نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

باب حد الزاني

صفحة 200 - الجزء 2

  فصل «٣» وشروط إحصان المسلم الموجب⁣(⁣١) للرجم: -

  - النكاح بامرأة حرة مسلمة بالغة لحديث علي # [٢٢]

  - والجماع إذ لا إحصان بمجرد العقد إجماعا.

  - وصحة العقد فلا إحصان بباطل إجماعا.

  - وحريته لتنصيف حد المملوك وإن حصنت غيره⁣(⁣٢).

  (المهدي) ويثبت⁣(⁣٣) بإقراره، أو شهادة عدلين كغيره⁣(⁣٤)، (محمد بن المطهر) ولا يشترط فيهم الحرية، ولا أن يكونوا أربعة بلا خلاف⁣(⁣٥).

  فصل «٤» ومما يسقط الحد اختلاف الشهود في المكان إجماعا مع التباين الكثير كالبصرة وبغداد فلا حد عليه إجماعا، (الهدوية ثم أبو حنيفة) ولا عليهم إذ كمال العدد شبهة، قلت: وكذا التباين القليل للخبر، (الهادي ثم الشافعي وزفر) وكذا لو اختلفوا في صفته كقيام، أو قعود، أو زمانه لاقتضائه تغاير الفعل في الظاهر، (أبوطالب) وأقل أحواله شبهة، (الناصر والإمام يحيى ثم أبو حنيفة والشافعي وابويوسف) ومنها إذا قال اثنان: أكرهها، والآخران: طاوعته إذ يكون على فعلين كالمكانين.

  (الإمام يحيى للهدوية ثم الشافعي ومحمد بن الحسن) ومن أقر بالزنا بامرأة معينة فجحدت، أو العكس فعليه حدان للزنا والقذف لحديث علي # في الصحيفة [٢٣].

  فصل «٥» والإقرار كالشهادة إجماعا، (العترة ثم أبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق بن راهويه والحسن بن صالح) وتكراره أربعا شرط لفعله ÷ في الرجل الأسلمي، وفعل علي # في الهمدانية، وعلى الإمام استفصال كل المسقطات لقوله ÷ لماعز «لعلك لمست» الخبر [٢٤]، وقول عليا # لعلك غصبت نفسك⁣(⁣٦) [٢٥].

  (العترة ثم الفريقان ومالك) ويصح إقرار العبد بموجب حد لما روي أن عبدا أقر عند علي # بالزنا فرده أربع مرات فجلده خمسين [٢٦].


  قوله: لحديث علي # عن علي # أنه قال: لا يحصن المسلم باليهودية ولا بالنصرانية ولا بالأمة ولا بالصبية - رواه في المجموع.

  قوله: للخبر يعني حديث «أدرءوا الحدود بالشبهات».

  قوله: لحديث علي # عن أمير المؤمنين أنه قال: إذا سئلت المرأة من فجر بك؟ قالت: فلان جلدتها حدين حدا بفريتها على الرجل وحدا بما أقرت على نفسها - رواه علي بن موسى في الصحيفة.

  قوله: «لعلك لمست» الخبر روي عن النبي ÷ أنه قال لماعز بعد أن أقر أربع مرات: «لعلك لمست، لعلك قبلت لعلك نظرت» وكان ÷ يلقنه بعد ثبوت الحد عليه بإقراره ما لو تلقنه لسقط به الحد - رواه في الشفاء وأخرجه من حديث ابن عباس أبوداود وأحمد وبخاري بنحو هذه الرواية.

  قوله: لعلك غصبت - هكذا في الأصول⁣(⁣٧) الخ، وعن عامر قال: جاءت شراحة إلى علي # فقالت: إني زنيت، قال: فلعل زوجك من عدونا - قالت: لا، قال: فلعل احد أتاك وأنت نائمة -، قالت: لا، قال: فلعل رجل استكرهك -، قالت: لا، قال: فاذهبي حتى تضعي - الخبر رواه في العلوم.

  قوله: لما وري أن عبدا مملوكا أقر على نفسه عند علي # أربع مرات بالزنا فضربه على # الحد خمسين سوطا - رواه في العلوم.


(١) أي الإحصان الموجب للرجم. تمت.

(٢) عبارة البحر: وإن حصن غيره اهـ، قال في حاشية شرح الأزهار: والعبد يحصن الحرة وهي لا تحصنه، والأمة تحصن الحر وهو لا يحصنها. تمت.

(٣) أي الإحصان. تمت.

(٤) من سائر الحقوق. تمت شرح بحر.

(٥) في البحر عن (القاسمية وأبي حنيفة واصحابه) ويثبت برجل وامرأتين. تمت.

(٦) لفظه في الأصول: لعلك اغتصبت وليس فيها لعلك غصبت نفسك. تمت.

(٧) لفظ الأصول: وعن علي # أنه قال للتي اقرت عنده: لعلك اغتصبت، لعل زوجك من عدونا - تمت.