باب حد الزاني
  (القاسمية ثم ابن أبي ليلى وأبوحنيفة وأصحابه) ولا تكفي الأربع في مجلس بل في مجالس لقول علي # فلما جاءه الخامسة -.
  (العترة ثم الفريقان وعن مالك) ويسقط برجوعه عن الإقرار لقوله ÷ «ألا تركتموه ..»، وهو مروي عن أمير المؤمنين # وأختاره والدنا أيده الله تعالى.
  فصل «٦» ويحد الرجل قائما، والمرأة قاعدة: لقول علي # عند البيهقي يضرب الرجل قائما والمرأة قاعدة [٢٧]، وتترك يديه يتقي بها لأمر علي # بذلك [٢٨]، ويتقى الوجه، والمذاكير(١) لقول علي # اتق وجهه ومذاكيره [٢٩]، وقوله ÷ «ارموا واتقوا الوجه» [٣٠]، فإن حد قاعدا جاز لحديث المنهاج [٣١]، ويتزملان بما هو بين الرقيق والغليظ لما روي أن عليا لف الهمدانية في عباءة [٣٢]، ولقوله ÷ «خير الأمور أوسطها» [٣٣].
  (ابوجعفر) ويكون السوط الذي يجلد به بين السوطين لا الغليظ ولا الرقيق ولا الجديد ولا العتيق إجماعا.
  (علي بن العباس) وأجمع علمائنا أن حد الزنا أشد ضربا من حد الشرب، وان حد الشرب أشد ضربا من حد القذف.
  (المهدي) ويمهل البكر(٢) حتى يزول(٣) شدة البرد، والحر، والمرض المرجو إجماعا، (الهادي) فإن أيس ضربه بعثكول(٤) لخبر الأحيبن [٣٤].
  فصل «٧» (العترة والفريقان ثم مالك) ولا إمهال للمرجوم لمرض أو نحوه إذ القصد إتلافه،. (القاضي زيد) إجماعا قبل حدوث المخالف.
  (العترة) وندب: الحفر إلى سرة الرجل، وثدي المرأة لفعله ÷ [٣٥]،
  قوله: لقول علي يضرب الرجل قائما والمرأة قاعدة - أخرجه البيهقي من طريق [يحيى الجزار] ويحي هذا روى عن علي أخرج له مسلم والأربعة ووثقه أبوحاتم.
  قوله: لأمر علي # ذكر عن علي # أنه كان يقول إذا أمر بالضرب أن تضرب الأعضاء كلها إلا الوجه، وكان يقول اتركوا للمحدود يديه يتقي بهما وجهه وعينيه - رواه في الأحكام والعلوم مرسلا.
  قوله: لقول علي # الخ روي أن عليا قال لرجل أمره أن يجلد رجلا في الخمر: اتق وجهه ومذاكيره - رواه في الشفاء.
  قوله: وقوله ÷ «أرموا» الخ عن النبي ÷ أنه رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة(٥) ثم رماها بحصاة مثل الحمصة(٦) ثم قال: «ارموا واتقوا الوجه» رواه في الأصول والشفاء.
  قوله: لحديث المنهاج لفظه روينا عن علي # انه جلد رجلا قاعدا وعليه كساء قسطلاني - ورواه في الشفاء وأخرجه عبدالرزاق.
  قوله: في عباءة روى القاسم بن عبدالرحمن عن أبيه قال: رأيت عليا حين رجم شراحة الهمدانية لفها في عباءة وحفر لها حفيرة - رواه في الشفاء.
  قوله: لقوله ÷ «خير الأمور أوسطها» رواه في الشفاء والأصول.
  قوله: لخبر الأحيبن - تقدم في الزكاة وهو في العلوم والأصول والشفاء.
  قوله: لفعله ÷ عن أبي ذر قال: كنا مع رسول الله ÷ في سفر فاقر رجل عنده بالزنا ثم أمر به فحفر له حفيرة ليست بطويلة فرجموه - رواه في الشفاء والأصول وأخرج معناه عن بريدة في قصة ماعز أحمد ومسلم، وعن الجلاح أبوداود وأحمد وقد تقدم شيء من ذلك.
(١) الذكر: الفرج من الحيوان، جمعه ذكرة كعنبة ومذاكير على غير قياس. تمت مصباح.
(٢) لا المحصن. تمت.
(٣) في البحر حتى تزول. تمت.
(٤) العثكول هو: عنقود التمر بعد ما يؤخذ منه التمر. تمت شرح بحر.
(٥) الثندوة بضم الثاء معجمة بثلاث من اعلى وبعدها نون ساكنة والدال مهملة مضمومة: للرجل كثدي المرأة، ويقال: هي طرف الثدي. تمت مصباح.
(٦) الحمص حب معروف. تمت مصباح.