نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

باب حد الزاني

صفحة 202 - الجزء 2

  وتقدم الشهود، وفي الإقرار الإمام، أو مأموره لحديث علي #.

  (أبو حنيفة) ويترك من لجأ إلى الحرم لقوله تعالى {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا}⁣[آل عمران: ٩٧] والغرض الأمر بالأمان لا الخبر إذ يكون كذبا، وقوله تعالى {جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا}⁣[العنكبوت: ٦٧]، وهو إجماع أهل البيت $، (أبوجعفر) أما القصاص في الأطراف فيقام في الحرم إجماعا.

  (المهدي) ولا يسقط بالتوبة بعد الرفع إجماعا، (العترة ثم أبو حنيفة وأصحابه) ولا قبله لقوله ÷ «لقد تابت توبة لوتابها أهل المدينة لغفر لهم» وقد حدها [٣٦]،

  (العترة ثم الفريقان ومالك) ويكره الحد في المسجد لقول علي # ولا يقام حد في مسجد [٣٧]، قلت: وظاهره الحظر.

  فصل «٨» والحدود في الأحرار إلى الأئمة: لقول علي # خمسة أشياء إلى الإمام الحدود - الخبر، والمملوك إلى سيده لقوله ÷ «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم» [٣٨]، (المؤيد بالله والإمام) ويقيمها الإمام إن وقع سببها في زمن دعوته أو دعوة إمام قبله ولو في غير بلد ولايته، وقواه (المهدي) لعموم الدليل.

  (الهادي والمؤيد بالله وأبوطالب ثم الحسن بن صالح ومالك والليث بن سعد والشافعي) ولا يسقط بتقادم العهد إذ لم يفصل الدليل.

  (العترة ثم الشافعي) وللإمام حضور الرجم، ولا يلزم إذ لم يحضر ÷ ماعزا -.

  وندب: حضور طائفة⁣(⁣١) من المسلمين للآية.

  فصل «٩» (الأكثر) ويسقط برجوع الشهود قبل التنفيذ إذ الحكم به مستند إليها فلا وجه له⁣(⁣٢) بعد خللها، (الناصر وتخريج أبي العباس) فإن ماتوا، أو غابوا قبل التنفيذ لم تبطل لقوله ÷ «فما بلغني من حد فقد وجب» [٣٩]، (المهدي) فإن رجع البعض حد للقذف اتفاقا، ويعزر المشهود عليه لفعل علي #.


  قوله: «لقد تابت توبة لو تابها أهل المدينة لغفر لهم» رواه في الشفاء وأخرجه أحمد ومسلم وأبوداود عن بريدة في قصة الغامدية بلفظ «فو الذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس⁣(⁣٣) لغفر له».

  قوله: لقول علي لا يقام حد في مسجد - رواه في المجموع.

  قوله: خمسة أشياء إلى الإمام - تقدم.

  قوله: لقوله ÷ «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم» رواه في الشفاء والأصول وأخرجه من طريق أميرالمؤمنين أحمد وأبوداود ومسلم والبيهقي والحاكم، وعن أبي عبد الرحمن السلمي أن عليا خطب فقال: يا أيها الناس أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصن منهم ومن لم يحصن - أخرجه أبوداود والترمذي ومسلم، وروي أن فاطمة جلدت أمة لها زنت - رواه في الشفاء وأخرجه الشافعي وعبدالرزاق، وأخرجه ابن وهب عن ابن جريج عن عمرو بن دينار بلفظ أن فاطمة بنت رسول الله ÷ كانت تجلد وليدتها إذا زنت خمسين - اهـ.

  قوله: فقد وجب: عن النبي ÷ أنه قال: «تعافوا الحدود في ما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب» رواه في الشفاء والأصول وأخرجه من حديث ابن عمر النسائي والحاكم وصححه وأبوداود وسكت عنه.

  قوله: لفعل على # تقدم من رواية الشفاء.


(١) في البحر: والطائفة عند الشافعي والإمام يحيى أربعة فصاعدا إذ بهم يثبت الحد. تمت.

(٢) أي الحكم بالحد بعد خلل الشهادة بالرجوع. تمت شرح بحر.

(٣) المكس: الضريبة التي يأخذها الماكس، وهو: العشار. تمت.