باب حد القاذف
  (الإمام أحمد بن سليمان) ولا يحد قاذف الصبي والعبد والمجنون إجماعا، (المهدي) ولا لقاذف الكافر إجماعا.
  (أبوجعفر) ويصح من المقذوف العفو عن القاذف إذ هو حق له فله تركه، وله أخذه بإجماع أهل البيت $، (الهادي والمؤيد بالله والإمام) لا بعد الرفع لقوله ÷ «فما بلغني من حد فقد وجب».
  (العترة ثم أبو حنيفة وأصحابه) ويطلب للحي نفسه، (علي بن العباس) ولا يورث(١) بإجماع أهل البيت $، (ابوطالب) ومعناه أن المقذوف إذا لم يطالب به حتى مات لم يكن لورثته أن يطالبوا به، (المهدي) ويطلب للميت(٢) ولي إنكاحه تقديرا(٣) عند (العترة جميعا) إذ القصد به رفع العار، والتحصين كولاية النكاح.
  فصل «٢» وحده للحُر ثمانون للآية، (الأكثر) وينصف للعبد لحديث علي # [٤٣]، قيل وهو إجماع الصدر الأول، (الأمير الحسين) وهذا هو الظاهر من قول علماء العترة، وهو قول الجمهور، (العترة) ويحصص للمكاتب لما مر.
  (علي #) ويجلد القاذف وعليه ثيابه، وينزع عنه الحشو والجلد(٤) [٤٤].
  (أبوجعفر) فإن قال لجماعة: يا بني الزواني فإنه يحد لكل واحدة منهن إن طالبن بذلك، وكن في الحياة، وإن كن ميتات فإن المطالبة إلى أوليائهن بإجماع أهل البيت $.
  (ابوجعفر) ولو قال: جامعت فلانة حراما لم يجب عليه الحد لاحتمال أن يكون وطئها وهي حائض، أونحوه(٥) بإجماع أهل البيت.
  (الإمام زيد) ولا يجب على الإمام حد القاذف إذا لم يرافع إليه لترك علي # المرأة التي قذفت زوجها بوليدتها.
  (الإمام زيد) ومن لم يجد امرأته عذراء ثم قذفها جلد لحديث علي #.
  (القاضي زيد) ولا يتعدد بتكرير القذف على شخص إجماعا(٦).
  (الإمام يحيى) ولو قذف ذمي مسلما ثم أسلم لم يسقط الحد إجماعا.
  (المهدي) ولو وطئ امرأته حائضا، أو نفساء، أو محرمة لم يسقط به حد قاذفه(٦) إجماعا.
  قوله: لحديث علي # عن خلاس أن عليا # قال في عبد قذف حرا نصف الحد - رواه في الشفاء.
  قوله: علي # يجلد القاذف وعليه ثيابه وينزع عنه الحشو والجلد - رواه في المجموع، وعن علي قال: أمرنا رسول الله ÷ أن لا ننزع من ثياب القاذف شيئا إلا الرداء - رواه في العلوم.
  قوله: لحديث علي # تقدم في النكاح.
(١) إذ ليس بمال ولا يؤول إليه. تمت بحر.
(٢) حيث قذف ميتا. تمت.
(٣) لو كان حيا وكان أنثى وذلك الأقرب فالأقرب المسلم المكلف الذكر الحر من عصبته. تمت شرح بحر.
(٤) قال في القاموس: الحشو ملئ الوسادة وغيرها بشيء، وما يجعل فيها حشو أيضا اهـ، والجلد: يعني به الفرو اهـ روض. تمت.
(٥) نفساء. تمت.
(٦) ولعله إجماع العترة للخلاف من غيرهم. تمت من المؤلف |.
(٧) إذ التحريم لعارض يزول. تمت بحر.