باب حد السرقة
باب حد السرقة
  الأصل فيه {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}[المائدة: ٣٨] الآية، وفعله ÷ [٤٥]، والإجماع على جملته.
  وإنما يقطع المكلف المختار لما مر(١)، وعنه ÷ أنه أتي بجارية سرقت فوجدها لم تحض فلم يقطعها [٤٦]، ولكن يعزر(٢) بما يراه الإمام لفعل علي # [٤٧].
  ولا قطع على خائن، ولا مختلس، ولا منتهب، ولا في ثمر، ولا كَثر وهو قلب النخل، ولا في صيد، ولا ريش، ولا في عام مجاعة، ولا في بيت مال، ولا عبد لسيده، ولا في طر الثوب الأعلى، ولا في أقل من عشرة دراهم(٣)، ولا الأجير يخون لقضاء أمير المؤمنين بذلك(٤) [٤٨]، (ابوطالب) ولا على من سرق من مال شريكه إجماعا، ولا قطع على سارق الحر إجماعا(٥)، (الإمام أحمد بن سليمان) ولا على من سرق عبدا كبيرا فطاوعه بلا خلاف.
باب حد السرقة
  قوله: لفعله ÷ روي أن سارقا أتي به النبي ÷ فقطع يمينه - رواه في الشفاء.
  قوله: وعنه ÷ أنه أتي بجارية سرقت فوجدها لم تحض فلم يقطعها - رواه في الشفاء من حديث ابن مسعود، وعن علي # أنه أتي بغلام قد سرق فنظر إلى عانته فلم ير شيئا فخلى سبيله - رواه في العلوم بسند المجموع.
  قوله: لفعل علي # عن الباقر قال: إن عليا # أتي بغلام قد سرق فحك إبهامه والمسبحة حتى أدماهما -، وعنه أن عليا أتي بغلام قد راهق الحلم قد سرق فقطع خنصره -، وعنه أن عليا أتي بجارية قد سرقت ولم تحض فضربها أسواطا ولم يقطعها - روي ذلك في العلوم.
  قوله: لقضاء علي # عن علي # قال: لا قطع على خائن ولا مختلس ولا في ثمر ولا كثر، ولا قطع في صيد ولا ريش، ولا قطع في عام سنة، ولا قطع على سارق من بيت مال المسلمين فإن له فيه نصيبا - رواه في المجموع، وعن جابر قال: قال رسول الله ÷: «لا يقطع المختلس ولا المنتهب» رواه في العلوم، والأصول بزيادة «ولا خائن» وأخرجه كذلك أحمد وابوداود والنسائي وابن ماجة والحاكم والبيهقي والترمذي وابن حبان وصححاه، وعن علي # أن رجلا أتاه فقال: يا أمير المؤمنين إن عبدي سرق متاعي فقال: مالك سرق بعضه بعضا - رواه في المجموع والعلوم بمثل سنده ورواه في الشفاء والأصول، وعن علي # أنه قال: إذا طر الطرّار من الثوب الأعلى لم يقطع وإذا طر من الثوب الداخل قطع - رواه في العلوم، وعن علي # قال: لا قطع في أقل من عشرة دراهم - رواه في المجموع والأصول والشفاء وأخرجه البيهقي وعبدالرزاق، وعن علي # انه لا قطع في عام سنة - يعني: مجاعة - رواه في العلوم ..
(١) من رفع القلم عن غير المكلف. تمت.
(٢) أي غير المكلف. تمت.
(٣) قال في حاشية على الأصل: قد وجدت أن سيدنا العلامة عبدالله بن علي الغالبي قدر نصاب السرقة بالقروش على تقدير الأولين قرش وثمان بقش. تمت.
(٤) قوله على خائن الخائن: الذي يستأمن على الودائع وغيرها فيخون،.
قوله: ولا مختلس: الذي يأخذ الشيء من ثوب الإنسان ومن كمه خفية ذكر ذلك في التقرير للأمير الحسين، وقال في الروض: والمختلس اسم فاعل، قال في المصباح: خلست الشيء خلسا من باب ضرب اختطفته بسرعة على غفلة واختلسه كذلك، والخَلسة بالفتح: المرة، والخُلسة بالضم: ما يخلس، ومنه لا قطع في الخُلس اهـ،.
قوله: ولا منتهب: قال في سبل السلام: المغير من النهبة وهي الغارة والسلب وكأن المراد هنا ما كان على جهة الغلبة والقهر،.
قوله: ولا في الثمر: الثمر الرطب ما دام في رأس النخلة فإذا قطع فهو الرطب فإذا كنز فهو التمر وواحد الثمر ثمرة، ويقع على كل الثمار ويغلب على ثمر النخل اهـ نهاية،.
قوله: ولا كثر: الكَثَر بفتحتين: جمار النخل وهو شحمه الذي وسط النخلة. تمت نهاية، وقال في الروض: وفي نظام الغريب هو قلب النخلة وتكوينها بيضاء مستطيلة كهيئة الفؤاد اهـ وهو مما يؤكل فيكون عطفه على ما قبله من عطف الخاص على العام،.
قوله: ولا ريش: أي طير اهـ،.
قوله: وفي طر الثوب: قال في النهاية: الطرار هو الذي يشق كم الرجل ويسل ما فيه من الطر القطع والشق اهـ. تمت.
(٥) رواه في المنهاج. تمت.