باب حد السرقة
  ولا على من وجدت عنده ولم يصح أنه أخرجها(١)؛ فيضمن ولا يقطع بلا خلاف، (العترة ثم الفريقان) ولا والد لولده وإن سفل لقوله ÷ «أنت ومالك لأبيك» [٤٩]، (الإمام أحمد بن سليمان) ولا خلاف فيه، ولعله بين العترة، والأم كالأب إتفاقا، والمرضعة كالأجنبية اتفاقا.
  (المهدي) ويقطع العبد لغير سيده إجماعا، والشريك لشريكه فيما ليس شركاء فيه(٢) اتفاقا، والنباش(٣) لحديث علي # -، والمستأمن إذ لم يفصل الدليل، والطار للثوب الداخل لقضاء عليا # بذلك [٥٠].
  (الإمام زيد والإمام يحيى والفريقان وأحد قولي الناصر) وتقطع الجماعة للواحد والجماعة، إن انفرد كل واحد بعشرة لظاهر حديث علي #، (المهدي) ولو كانت العشرة لجماعة لم يسقط القطع عن الواحد(٤) إجماعا.
  (العترة ثم أبو حنيفة والشافعي) ولو سرق تبرا فضرب دراهم أو دنانير قطع، (المهدي) إجماعا.
  فصل «١» (الأكثر) وشرط القطع الأخذ من الحرز قال تعالى {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}[المائدة: ٣٨] الآية، قال في التاج: قال ابن عرفة: السارق عند العرب من جاء مستترا إلى حرز فأخذ مالا لغيره، فإن أخذه من ظاهر فهو مختلس، ومستلب، ومنتهب، ومحترس(٥)؛ فإن منع ما في يده فهو غاصب اهـ، وفيه: والحرز كل ما أحرز، وبهاء(٦) خيار المال لأن صاحبها يحرزها ويصونها(٧) اهـ، ويدل عليه مفهوم حديث وليدة علي # [٥١]، (الإمام أحمد بن سليمان) ولا خلاف أن الحرز هو الحظائر من الجدر، والقصب أو الجريد(٨)، أو ما أشبه ذلك مما تغلق عليه الأبواب، ويمنع من الدخول والخروج اهـ.
  (المهدي) ويسقط القطع بالعفو قبل الرفع إجماعا، لا بعده لما مر(٩).
  قوله: لقوله ÷ «أنت ومالك لأبيك» رواه في الشفاء والأصول.
  قوله: لقضاء على # بذلك عن علي # قال: حد النباش حد السارق وهو أعظمهما جرما - رواه في العلوم والأصول والشفاء.
  قوله: حديث وليدة علي # عن حنش أن وليدة لعلي بن أبي طالب سرقت جونة (١٠) لهم وثيابه (١) فأخذت بعد ذلك بيومين فجاءوا بها إلى علي # فقالوا: اقطع يدها، فقال: إنها ليست بسارقة قد كنا ائتمناها على بيتنا وما فيه ولكنها خائنة - رواه في العلوم، وفيه دلالة على أنها كان قد اعتقت وأنها ليست بمملوكة وإلا لقال # إنها مملوكة لا قطع عليها -
(١) عبارة الإمام أحمد بن سليمان في أصول الأحكام: ولا خلاف في أن من وجدت عنده السرقة ولم يصح أنه أخرجها من الحرز أنه يضمنها ولا يقطع. تمت.
(٢) عبارة البحر: فيما ليس شريكا فيه. تمت.
(٣) قال في المصباح: نبشته نبشا من باب قتل استخرجته من الأرض ونبشت الأرض نبشا كشفتها، ومن نبش الرجل القبر، والفاعل نباش للمبالغة. تمت.
(٤) إذ المعتبر إخراج نصاب من حرز واحد بلا شبهة. تمت.
(٥) قال في النهاية: يقال حرس يحرس حرسا إذا سرق فهو حارس ومحترس. تمت.
(٦) أي حرزة بسكون الراء. تمت.
(٧) قال في القاموس: ومنه الحديث «لا تأخذوا من حرزات أموال الناس». تمت.
(٨) الجريد: سعف النخل. تمت مصباح.
(٩) من (قوله): «تعافوا الحدود» الخبر. تمت.
(١٠) قال في مختار الصحاح: والجونة بالضم جونة العطار، وربما هُمِزَ، قلت قال الأزهري: الجونة سليلة مستديرة مغشاة أدما تكون مع العطارين. تمت.
(١١) في العلوم: جونة لهم فيها حلي وثياب. تمت.