باب جنايات الآدميين
  (العترة والجمهور) ولا من غيرها لعموم قول علي # لا يرث القاتل [١١]، (الإمام زيد والهادي والناصرثم أبو حنيفة وأصحابه) ولا كفارة عليه لعمده، (الإمام) وتندب(١) لحديث واثلة بن الأسقع [١٢].
  (المهدي) ولا يقتل مؤمن بحربي إجماعا.
  (الحسين بن علي وزين العابدين والإمام زيد ثم عمر ثم ابن عبدالعزيز والنخعي والشعبي وابن أبي ليلى وأبوحنيفة وأصحابه) ويقتل المسلم بالذمي لقتل علي مسلما بذمي وقال: أنا أحق من وفى بذمة محمد ÷ [١٣]، وفي المنهاج عن النبي ÷ مثله [١٤]، وجنح إليه من المتأخرين (الحسن الجلال)، وقال به (مالك والليث بن سعد) إذا قتله المسلم غيلة(٢)، ودعوى إجماع العترة على خلاف هذا فيها نظر.
  (المهدي) ولا يقتل السيد بعبده إجماعا إلا عن (النخعي) لقوله ÷ «ولا عبد من سيده».
  (الإمام زيد ثم ابن المسيب والنخعي والشعبي ثم قتادة والثوري وأبوحنيفة وأصحابه) ويقتل الحر بعبد غيره لقوله تعالى {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ}[المائدة: ٤٥]، ولقول علي # لا قصاص فيما بين الأحرار والعبيد فيما دون النفس [١٥]، وكما لو كان القاتل عبدا، وأما قوله # من السنة أن لا يقتل حر بعبد [١٦] فالمراد به عبد نفسه كما دل عليه حديث علي #، ودعوى الإجماع من العترة فيه(٣) نظر مع خلاف (الإمام زيد وأمير المؤمنين @).
  قلت: ولا قصاص في الأطراف بين الحر والعبد إجماعا(٤)، ولحديث علي #.
  (القاسمية ثم أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وزفر) ومن قتل عبدا خطأ فقيمته على عاقلته كالدية، وما روي خلاف ذلك فلا ينبغي إثبات الأحكام الشرعية بمثله،
  قوله: قول علي # لا يرث القاتل - رواه في المجموع ورواه في الشفاء مرفوعا.
  قوله: لحديث واثلة بن الأسقع قال: أتينا النبي ÷ في صاحب لنا قد استوجب النار بالقتل فقال النبي ÷: «اعتقوا عنه رقبة يعتق الله عز وجل منه بكل عضو منها عضوا من النار» رواه في الأصول والشفاء.
  قوله: لقتل الخ عن علي # أنه قتل مسلما بذمي وقال: أنا أحق من وفى بذمة محمد ÷ - رواه في المجموع وأشار إليه في العلوم.
  قوله: مثله عن] عبدالرحمن بن البيلماني [أن رسول الله ÷ قتل مسلما بمعاهد وقال: «أنا أكرم من وفى بذمته» رواه في المنهاج الجلي وذكره في العلوم، وأخرجه البيهقي ووصله: عمار بن مطر عن ابن البيلماني عن ابن عمر، وأخرجه أبوداود في المراسيل وكذلك الطحاوي من طريق سليمان بن بلال عن ربيعة عن ابن البيلماني وفي الموصول [إبراهيم بن أبي يحيى] وعبدالرحمن هذا ضعفه البيهقي ووثقه ابن حبان وأخرج له الأربعة، وإبراهيم هذا قال أحمد فيه: كان قدريا معتزليا كل بلاء فيه، قلت: هو شيخ الشافعي أحد الأعلام قال فيه ابن عقدة: ليس بمنكر الحديث، وقال ابن عدي: هو كما قال ابن عقدة، وقال السبكي: هو كما قال ابن عدي، ووثقه الثوري ويحي بن آدم وقد تقدم أن القدح بمجرد المذهب ليس بشيء بل ربما كان قدحا في القادح.
  قوله: ولقول علي # لا قصاص فيما بين الأحرار والعبيد فيما دون النفس - رواه في المجموع.
  قوله: وأما (قوله): يعني عليا # من السنة أن لا يقتل حر بعبد - رواه في الشفاء
(١) لفظه في المسائل: مسألة: ولا تجب في العمد لقوله ÷ «خمسة لا كفارة فيهن» وذكر منها قتل النفس بغير حق لكنها تندب لما روى واثلة بن الأسقع اهـ، فيدخل في ذلك الوالد إذا قتل ولده عمدا في أنه يندب له كفارة. تمت.
(٢) وقتل الغيلة: أن يضجعه فيذبحه. تمت روض ج/٤ - ص ٥٨٠.
(٣) الأولى: فيها. تمت.
(٤) رواه في الروض والنيل. تمت.