باب جنايات الآدميين
  فصل «٩» في الجناية على العبيد: والعبد مضمون بالقيمة إذ هو مال، وعنه ÷ «العبد مال يودى ثمنه» [٥٧]، ولقول علي # في عينه نصف ثمنه - الخبر [٥٨].
  (الإمام زيد والمنتخب والمؤيدبالله وابوالعباس وابوطالب والإمام) فإن تعدت القيمة دية الحر لم يضمن الزائد لرواية (الهادي) عن علي # لا تزاد دية العبد على دية الحر [٥٩].
  (الإمام زيد والإمام ثم أبو حنيفة ومحمد) وتنقص عن دية الحر لقول علي # لا يبلغ بدية عبد دية حر [٦٠]، (المهدي) فإن كانت زيادة قيمته لأجل صناعته وجبت تلك الزيادة بالغة ما بلغت بلا خلاف، فإن كانت الصناعة محظورة كالغناء لم تجب الزيادة لأجلها بلا خلاف.
  (العترة ثم الشافعي) وأطراف العبد وأرشه منسوبة إلى قيمته كنسبتها إلى الدية في الحر لقول علي # تجري جراحات العبيد على مجرى جراحات الأحرار - الخبر، (المهدي) فأما المضمون كالمغصوب فالواجب قيمته ما بلغت إجماعا كضمان المال.
  (القاسمية) وفي جنين الأمة نصف عشر قيمته إذا خرج ميتا لما ثبت أن في جنين الحرة غرة مقومة بنصف عشر الدية -.
  (الإمام) ويودى المكاتب على حسب ما أدى لقضاء علي # بذلك [٦١].
  (الإمام زيد والهادي(١) والمؤيد بالله والإمام ثم الشافعي) ولا يغرم السيد أكثر من ثمن العبد لقول علي # لا يغرم سيده أكثر من ثمنه -.
  (المهدي) والعبد بالعبد اتفاقا، (العترة ثم الشافعي) وأطرافهما لعموم الآية.
  (ابوجعفر) وجناية المكاتب عليه يسعى فيها من جملة كتابته إلا أن يعجز فيعود رقيقا خير السيد إما غرم ثمنه، أو سلمه بجنايته، والوجه أنه لا يسلم بجنايته حتى يعجز إجماع أهل البيت.
  فصل «١٠» والجناية على المال توجب الضمان إجماعا.
  (الإمام يحيى) ولا ضمان في قتل السباع والحرشات(٢) وإن تأهلت إجماعا إلا الهر فيضمن قيمته. قلت: ولا يجوز قتل الحيوان إلا ما أباحه الشارع لما مر(٣)، أو كان ضارا، (ابوجعفر) ومن قطع أذن دابة أو ماشية، أو ذنبها، أو أصاب ما نقص عينها فإنه يضمن النقصان من قيمتها على ما يقول أهل البصر والمعرفة والوجه الإجماع، وعن علي # في عين الدابة ربع ثمنها [٦٢].
  قوله: العبد الخ عن عبد خير عن علي # قال: العبد مال يودي ثمنه ولا تكون قيمة العبد أبدا أكثر من دية الحر - رواه في العلوم والأصول.
  قوله: ولقول علي # تجري جراحات العبيد على مجرى جراحات الأحرار في عينه نصف ثمنه وفي يده نصف ثمنه وفي أنفه جميع ثمنه وفي موضحته نصف عشر ثمنه - رواه في المجموع والعلوم.
  قوله: عن علي # لا تزاد دية العبد على دية الحر - رواه الهادي في المنتخب.
  قوله: لقول علي # في جناية العبد لا يغرم سيده أكثر من ثمنه ولا يبلغ بدية عبد دية حر - رواه في المجموع.
  قوله: لقضاء علي # بذلك عنه # انه قال في مكاتب قتل: يودي بحساب ما عتق منه دية حر وبحساب ما لم يؤد فيه كتابة دية عبد - رواه في المجموع.
  قوله: وعن علي # في عين الدابة ربع ثمنها - رواه في العلوم -.
(١) ذكره عنهما في الروض. تمت.
(٢) في البحر: الحشرات اهـ، قال في القاموس: والحشرات الهوام أو الدواب الصغار. تمت.
(٣) في كتاب الأطعمة. تمت.