باب جنايات الآدميين
  (الإمام يحيى) ولو أزال الحافظ كفتح الدار حتى سرقت، وإمساك [الراعي](١) حتى سبعت فلا ضمان إجماعا(٢).
  (المهدي) وضمان الحيوان بالدراهم والدنانير إجماعا.
  فصل «١١» وللمرء قتل ما صال(٣) عليه من آدمي أو بهيمة، ولم يندفع إلا بقتله إجماعا، لقوله تعالى {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}[البقرة: ١٩٥]، (العترة ثم أبو حنيفة) إذ تعديه كقتله نفسه لأن التعدي هو الملجئ إلى القتل.
  (الهدوية والإمام) وللمرء القتل والقتال على المحترم من المال وإن قل لقوله ÷ «من قتل دون ماله فهو شهيد» [٦٣]، (الإمام) وكذا يجب الدفع عن الغير لقوله تعالى {فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي}[الحجرات: ٩]، وكالنهي عن المنكر، ولحديث (ابن عباس عند أبي طالب) [٦٤].
  فصل «١٢» في جناية البهائم: (المؤيدبالله) ويضمن جناية الكلب العقور المُرسِلُ ولو في الملك على الداخل بإذن، قلت: لا ليلا إلا مع الإذن لقضاء علي # بذلك [٦٥].
  وعلى المتولي للحفظ جناية غير الكلب ليلا لقضاء النبي ÷ على أهل الماشية حفظها بالليل وعلى أهل الزرع حفظه بالنهار [٦٦]، (الإمام يحيى) فإن انعكس الإعتياد انعكس الحكم إذ هو العلة واختاره والدنا ثبته الله.
  (المهدي) فإن ضربها صاحب الزرع فقتلها ضمنها إجماعا، أو أرشها.
  (الإمام) ولا يضمن جناية بهيمة حيث له إرسالها لقوله ÷ «العجماء جبار»، وإلا ضمن إن فرط في حفظها، فإن أرسلها فجنت على من هو حافظ ضمن ليلا أو نهارا عقورا أو غير عقور إذ لم يفصل حديث علي # [٦٧] وهذا مخصص لقوله ÷ «العجماء جبار».
  قوله: لقوله ÷ «من قتل» الخ ذكره في المسائل وتقدم في الجنائز.
  قوله: لحديث ابن عباس عن النبي ÷ أنه قال: «من قاتل دون ماله مظلوما فهو شهيد ومن قاتل دون نفسه فهو شهيد ومن قاتل دون أهله فهو شهيد ومن قاتل دون جاره فهو شهيد وكل قتيل في جنب الله فهو شهيد» رواه ابوطالب في أماليه.
  قوله: لقضاء علي # بذلك عن علي # أنه قال: إذ دخلت دار قوم بإذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون وإذا دخلت بغير إذنهم فلا ضمان عليهم - رواه في الأصول، وفيها وفي الشفاء عن على # أنه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهارا ولا يضمن إذا عقر ليلا -.
  قوله: لقضاء النبي ÷ على أهل الماشية حفظها بالليل وعلى أهل الزرع حفظه بالنهار - رواه في العلوم والشفاء والأصول، قال في الشفاء: وفي بعض الأخبار وعلى أهل المواشي ما أفسدت مواشيهم بالليل -.
  قوله: إذ لم يفصل حديث علي # في حديث طويل أنه كان لرجل من المهاجرين حمار فربطه وألقى علفه فارسل إليه أنصاري بقرته فجاءت إليه تتناول من علفه فرمحها ونطحته بقرنها فقتلته فاختصما إلى رسول الله ÷ فقال: «اذهبا إلى علي # يقضي بينكما» فأتيا عليا فقصا عليه، فقال لصاحب الحمار: أربطت حمارك؟ قال: نعم، فقال لصاحب البقرة: أرسلت بقرتك؟ قال: نعم، قال: هذا ربط وأنت أرسلت إغرم له حماره - فأتيا رسول الله ÷ فأخبراه فقال: «الحمد لله الذي جعل في أمتي من يقضي بهذا القضاء» رواه في العلوم والشفاء.
(١) ما بين المعكوفين من البحر. تمت.
(٢) إذ هو فاعل سبب والفاعل مباشر. تمت.
(٣) قال في النهاية: والصولة هي الحملة والوثبة. تمت.