كتاب الديات
كتاب الديات
  الأصل فيها قوله تعالى {وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ}[النساء: ٩٢]، وقوله ÷ «في النفس مائة من الإبل» [١]، والإجماع ظاهر، والقياس على المتلفات، قال وصي رسول الله ÷ باب المدينة وعيبة علمه المبين بعده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #: في النفس في قتل الخطأ: من الورق(١) عشرة آلاف درهم، ومن الذهب ألف مثقال(٢)، ومن الإبل مائة بعير: ربع جذاع، وربع. حقاق، وربع بنات لبون، وربع بنات مخاض(٣)، ومن الغنم: ألفا شاة، ومن البقر: مائتا بقرة، ومن الحلل(٤): مائتا حلة يمانية، وفي شبه العمد: من الورق: اثنا عشر ألف درهم، ومن الذهب: ألف مثقال ومائتا مثقال، ومن الإبل: مائة بعير ثلاثة وثلاثون جذعة، وثلاثة وثلاثون حقة، وأربع وثلاثون ما بين ثنية إلى بازل عامها [كلها](٥) خَلِفَةٌ(٦)، ومن الغنم: ألفا شاة وأربعمائة شاة، ومن البقر: مائتا بقرة وأربعون بقرة، ومن الحلل: مائتا حلة وأربعون حلة يمانية [٢] اهـ، وكون الدية من هذه الأصناف الستة هو إجماع العترة $.
كتاب الديات
  قوله: وقوله ÷ «في النفس مائة من الإبل» رواه في الأصول والشفاء، وهو مشهور في حديث ابن حزم وحديث الفتح وحديث عطا عند الخمسة إلا الترمذي.
  قوله: قال علي بن أبي طالب [عن علي #](٧) أنه قال في النفس في قتل الخطأ: من الورق عشرة آلاف درهم، ومن الذهب ألف مثقال، ومن الإبل مائة بعير ربع جذاع وربع حقاق وربع بنات لبون وربع بنات مخاض، ومن الغنم ألفا شاة، ومن البقر مائتا بقرة، ومن الحلل مائتا حلة يمانية، وفي شبه العمد: من الورق اثنا عشر ألف درهم، ومن الذهب ألف مثقال ومائتا مثقال، ومن الإبل مائة بعير ثلاثة وثلاثون جذعة وثلاثة وثلاثون حقة وأربعة وثلاثون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة، ومن الغنم ألفا شاة وأربعمائة شاة، ومن البقر مائتا بقرة وأربعون بقرة، ومن الحلل مائتا حلة واربعون حلة يمانية - رواه في المجموع،
  وقوله: خلفة قال في النهاية: بفتح الخاء وكسر اللام الحامل من النوق.
(١) الذي صحح أن الدرهم الإسلامي عشرة قراريط ونصف، فيكون النصاب الشرعي من القروش الفرانصي ستة عشر قرشا إلا ربعا، والدية سبع مائة قرش، وسبعة وثمانون ونصف، من دون اعتبار بالغش الذي في القرش، وهو ثلث قفلة، فقد قابل المثقال أربعة أخماس قرش إلا بقشة، وزين على حساب التجارة؛ والبقشة ثمن عشر قرش، فعلى هذا في الموضحة خمسون مثقالا يصح من القروش تسعة وثلاثون قرشا، وربع وثمن، وللناظر نظره، ولا يبادر بالإعتراض فقد وضعنا ذلك على نظر وإمعان، وفوق كل ذي علم عليم. تمت سماعا للسيد علي بن أحمد [بن] لطف الباري، والقاضي حسين بن عبد الله ذعفان، رحمهما الله. انتهى من خط من نقل من خط سيدنا حسن بن أحمد الشبيبي. |. قرز. اهـ من حاشية شرح الأزهار ج/٤ - ص ٤٤٢، ما بين المعكوفين من حاشية البيان. تمت.
(٢) قال في لباب الافكار في توضيح مبهمات الأزهار جمع وتعليق السيد أحمد بن حسين بن أحمد أبو علي: تأتي من الجرامات بثلاثة آلاف وأربع مائة وستة وستين جراما وثلثي جرام والله أعلم. تمت.
(٣) قال في الروض: قال في الضياء: الجذع من الإبل الذي أتى له خمس سنين، وبنت اللبون ما تم لها حولان ودخلت في الثالثة، وبنات المخاض ذوات حول ودخلن في الثانية. تمت.
(٤) قال في القاموس: الحلة بالضم إزار ورداء برد أو غيره ولا تكون حلة إلا من ثوبين أو ثوب له بطانة، وقال في جامع الأصول: الحلة ثوبان من جنس واحد يلبسان معا، وفي رواية عن زيد بن علي ذكرها في الإنتصار وفسرها بإزار ورداء أو قميص وسراويل. تمت روض.
(٥) ما بين المعكوفين: في نسخة المجموع والروض وهو في التخريج. تمت.
(٦) الثنية والثني من الإبل: ما القي ثنيته ودخل في السادسة، والبازل ما دخل في التاسعة وطلع نابه ثم يقال له بازل عام وبازل عامين فصاعدا إذ ليس له إسم بعد أن يصير بازلا؛ الخلفة بفتح الخاء وكسر اللام: الحامل من النوق وتجمع على أخلاف وخلائف، ذكره في النهاية. تمت روض.
(٧) أثبتناها ليستقيم الكلام. تمت.