نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

كتاب الديات

صفحة 232 - الجزء 2

  قلت: ولا تغلظ الدية بالقتل في شهر، أو مكان بإجماع أهل البيت $.

  (المهدي) وتؤخذ دية الخطأ في ثلاث سنين إجماعا؛ ومن لزمه ديات كثيرة لم تتداخل⁣(⁣١) إجماعا.

  (الأمير الحسين) وإذا اشترك جماعة في قتل رجل خطأ لم يجب عليهم إلا دية واحدة إجماعا. (الحسن البصري والشعبي ثم المؤيدبالله وابوطالب للهادي⁣(⁣٢)) وتكون الإبل في دية النفس وما دونها أرباعا لقول علي # الدية أرباعا - الخبر.

  (المهدي) وفي المرأة نصف دية الرجل إجماعا، ولقوله ÷ «دية المرأة على نصف دية الرجل» [٣]. (الناصر وإحدى الروايتين عن الإمام زيد والإمام ثم الشافعي) ودية الذمي أربعة آلاف، والمجوسي ثمان مائة درهم، وذهب إليه (الإمام يحيى ثم مالك)، والوجه فيهما إجماع الصحابة عن علي # [٤]، وما روي خلافه فمنسوخ [٥].


  قوله: لقوله ÷ «دية المرأة عن نصف دية الرجل» رواه في الشفاء⁣(⁣٣) من حديث ابن حزم، وأخرجه البيهقي من طريق أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علي # وفيه انقطاع لكن أخرجه ابن أبي شيبة موصولا من طريق الشعبي عنه #، وأخرجه من وجه آخر عنه وعن عمر.

  قوله: عن علي # روي محمد بن منصور عن علي ومحمد ابني أحمد بن عيسى عن أبيهما عن حسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد عن آبائه عن علي # قال: اجتمع الصحابة في ولاية عمر فجعلوا دية اليهودي أربعة آلاف ودية النصراني أربعة آلاف ودية المجوسي ثمان مائة درهم - رواه في العلوم.

  قوله: وما روي خلافه فمنسوخ روي ابن عباس أن النبي ÷ ودى العامريين بدية المسلمين وكان لهما عهد من رسول الله ÷ - ذكره في العلوم، وذكر في الشفاء من حديث ابن شعيب أن النبي ÷ قال: «دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم»، قلت: إن صح هذا فمحمول على النسخ، فإن قيل روى في العلوم عن محمد بن راشد عن إسماعيل بن أبان عن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي # قال: دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم -، قلت: يحتمل أنه حكى ما كان في زمان النبي ÷ لإجماع الصحابة بعد ذلك أو أن الراوي غلط على أن رواية زيد أرجح من غيرها والله أعلم.


(١) لاختلاف المستحقين. تمت بحر.

(٢) في البحر وضياء ذوي الأبصار للشرفي: الهادي والمؤيدبالله وأبوطالب. تمت.

(٣) لفظه في الشفاء: دية المرأة على النصف من دية الرجل. تمت.