كتاب الديات
  قلت: ولا تغلظ الدية بالقتل في شهر، أو مكان بإجماع أهل البيت $.
  (المهدي) وتؤخذ دية الخطأ في ثلاث سنين إجماعا؛ ومن لزمه ديات كثيرة لم تتداخل(١) إجماعا.
  (الأمير الحسين) وإذا اشترك جماعة في قتل رجل خطأ لم يجب عليهم إلا دية واحدة إجماعا. (الحسن البصري والشعبي ثم المؤيدبالله وابوطالب للهادي(٢)) وتكون الإبل في دية النفس وما دونها أرباعا لقول علي # الدية أرباعا - الخبر.
  (المهدي) وفي المرأة نصف دية الرجل إجماعا، ولقوله ÷ «دية المرأة على نصف دية الرجل» [٣]. (الناصر وإحدى الروايتين عن الإمام زيد والإمام ثم الشافعي) ودية الذمي أربعة آلاف، والمجوسي ثمان مائة درهم، وذهب إليه (الإمام يحيى ثم مالك)، والوجه فيهما إجماع الصحابة عن علي # [٤]، وما روي خلافه فمنسوخ [٥].
  قوله: لقوله ÷ «دية المرأة عن نصف دية الرجل» رواه في الشفاء(٣) من حديث ابن حزم، وأخرجه البيهقي من طريق أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علي # وفيه انقطاع لكن أخرجه ابن أبي شيبة موصولا من طريق الشعبي عنه #، وأخرجه من وجه آخر عنه وعن عمر.
  قوله: عن علي # روي محمد بن منصور عن علي ومحمد ابني أحمد بن عيسى عن أبيهما عن حسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد عن آبائه عن علي # قال: اجتمع الصحابة في ولاية عمر فجعلوا دية اليهودي أربعة آلاف ودية النصراني أربعة آلاف ودية المجوسي ثمان مائة درهم - رواه في العلوم.
  قوله: وما روي خلافه فمنسوخ روي ابن عباس أن النبي ÷ ودى العامريين بدية المسلمين وكان لهما عهد من رسول الله ÷ - ذكره في العلوم، وذكر في الشفاء من حديث ابن شعيب أن النبي ÷ قال: «دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم»، قلت: إن صح هذا فمحمول على النسخ، فإن قيل روى في العلوم عن محمد بن راشد عن إسماعيل بن أبان عن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي # قال: دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم -، قلت: يحتمل أنه حكى ما كان في زمان النبي ÷ لإجماع الصحابة بعد ذلك أو أن الراوي غلط على أن رواية زيد أرجح من غيرها والله أعلم.
(١) لاختلاف المستحقين. تمت بحر.
(٢) في البحر وضياء ذوي الأبصار للشرفي: الهادي والمؤيدبالله وأبوطالب. تمت.
(٣) لفظه في الشفاء: دية المرأة على النصف من دية الرجل. تمت.