كتاب الديات
  (الإمام زيد والناصر والإمام ثم الفقهاء الأربعة) وفي المارن إذا قطع الدية لقضاء علي # بذلك -، (المهدي) فإن قطع أنفا محشوفة(١)، أو أنف أخشم(٢) فالدية اتفاقا كأذن الأصم.
  (محمد بن المطهر) وفي العينين الدية إجماعا، وفي أحديهما النصف للنص، (عمر وعثمان وابن عمر ثم الزهري ومالك والليث وأحمد وإسحاق بن راهويه) وفي عين الأعور الدية(٣) لقول علي # عند عبدالرزاق في رجل أعور فقئت عينه الصحيحة عمدا: إن شاء أخذ الدية كاملة وإن شاء فقأ عينا وأخذ نصف الدية [٩]، (العترة ثم الفريقان) ويقتص ذو العينين من الأعور. إذ لم يفصل الدليل، (العترة ثم الفريقان) وفي الأجفان الأربعة الدية كالشفتين قال علي # وإذا ابيضت العين فقد تم عقلها [١٠]، قلت: فإن نقص بعض بصرها فبحسابه لقضاء علي # بذلك [١١].
  (محمد بن المطهر) وفي الأذنين الدية إجماعا قبل (مالك)، وفي أحديهما النصف لقضاء علي # بذلك -
  (أبوبكر وابن مسعود ثم الإمام زيد) وفي الشفتين الدية وفي احديهما النصف لقضاء علي # بذلك -، (المهدي) وحدهما من تحت المنخرين إلى منتهى الشدقين في عرض الوجه، وفي طوله من أعلى الذقن إلى أسفل الخدين، (الإمام زيد والناصر والهدوية ثم أبو حنيفة والشافعي) ولا فضل لأحدهما على الأخرى لإطلاقه # إيجاب نصف الدية في احدهما - ولم يفصل.
  (العترة ثم أبو حنيفة وأحد قولي الشافعي) وفي الأسنان دية وثلاثة أخماس دية وهي اثنان وثلاثون لقول علي # وفي كل سن خمس من الإبل - ولا تفاضل بين الأسنان عند الجمهور لإطلاق الخبر، قال علي #: وإذا اسودت السن فقد تم عقلها(٤)،
  قوله: لقول علي # في رجل اعور فقئت عينه الصحيحة عمدا إن شاء أخذ الدية كاملة وإن شاء فقا عينا وأخذ نصف الدية - أخرجه عبدالرزاق والبيهقي وسعيد بن منصور.
  قوله: قال علي #: إذا اسودت السن أو شلت اليد أو ابيضت العين فقد تم عقلها - رواه في المجموع.
  قوله: لقضاء علي # بذلك عن ابن المسيب في رجل أصاب عين رجل فذهب بعض بصره وبقي بعض فاختصموا إلى علي فأمر بالعين الصحيحة فربطت ثم أمر بالأخرى فتركت ثم أعطى رجلا بيضة فقال: انطلق بها والآخر ينظر حتى انتهى بصره ثم خط عند ذلك علما ثم أمر بعينه الأخرى فعصبت وفتحت الصحيحة وانطلق الرجل بالبيضة حتى انتهى بصره ثم خط عند ذلك علما ثم تحول إلى مكان آخر ففعل مثل الذي فعل أولا فوجده سواء فأعطاه من الدية بحساب ما نقص من عينه من ملك الآخر - رواه في العلوم، وذكره في نهاية المجتهد(٥) وأخرجه البيهقي، وعن معمر قال: بلغني عن علي # أنه قال: يغمض عينه التي أصيبت ثم ينظر بالأخرى فينظر إلى منتهى [بصره ثم ينظر بالتي] أصيبت] فما نقص](٦) فبحسابه - أخرجه عبدالرزاق، وعن علي # أنه قال: لا تقاس عين في يوم غيم - رواه في العلوم
(١) أي يابسة. تمت.
(٢) الخشم: فقدان حاسة الشم. تمت فقه اللغة للثعالبي.
(٣) لعماه بذهابها. تمت.
(٤) قال في الروض: وفي الحديث دليل على أن في اسوداد السن في الجناية ديتها كاملة والوجه فيه ذهاب الجمال والمنفعة. تمت.
(٥) في الروض: بداية المجتهد. تمت من ج/٤ - ص ٥٥٣ - الطبعة/٢.
(٦) ما بين المعكوفين بيض له في الأصل وما أثبتناه من مصنف عبدالرزاق. تمت.