نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

كتاب الديات

صفحة 235 - الجزء 2

  وعنه # انه كان ينظر إلى السن إذا كسر فيعطيه عقلها ثم يؤجله سنة فإن اسودت أعطاه العقل كله⁣(⁣١) [١٢]، (ابوجعفر) وفي السن الزائد حكومة إجماعا.

  (الإمام زيد والناصر والإمام يحيى ثم أبو حنيفة) وفي شعر اللحية إذا لم تنبت الدية لقضاء علي # بذلك [١٣]، (الإمام زيد والناصر والإمام يحيى ثم أبو حنيفة والشافعي) فإن ذهب شعر الرأس بماء حار فلم يرجع في السنة ففيه الدية لقضاء علي # بذلك [١٤].

  وعن النبي ÷ انه قال: «في الصلب الدية» [١٥] دل على أنه إذا انكسر فلم ينجبر وجبت فيه الدية، وكذا إذا كسر الصلب فذهب الجماع ففيه الدية قد روي ذلك عن علي # [١٦]، وعن علي # انه قال: وفي إحدى الإليتين نصف الدية [١٧]، وعن علي # في الذكر إذا استأصل الدية، وفي الحشفة الدية، وفي الأنثيين الدية، وقضى في رجل ضرب رجلا حتى سلس بوله بالدية [١٨].

  وقضى # في قبل المرأة يقطع بالدية [١٩]، وفي حلمة ثديها بثمن الدية⁣(⁣٢) [٢٠] اهـ، وفي ثدييها إذا ذهب منافعهما الدية ولعله إجماع، وان قطع بعضهما، أو استمسك اللبن فحكومة، وفي احدهما نصف الدية؛ والوجه انه ذهب معظم منافعهما وجمالهما فوجب فيهما الدية كاليدين والعينين.

  (المهدي) وفي ثدي الرجل حكومة إجماعا.

  (الأمير الحسين) وفي اليدين الدية إجماعا، وفي احديهما النصف لقضاء علي # بذلك -، (العترة ثم أبو حنيفة والشافعي) وهما من الكوع إذ قَطْعُ النبي ÷ منه بيان لقوله تعالى {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}⁣[المائدة: ٣٨]، وإذ معظم المنفعة فيهما.


  قوله: وعنه # أي عن علي # أنه كان ينظر إلى السن إذا كسر فيعطيه عقلها ثم يؤجله سنة فإن اسودت أعطاه العقل كله - رواه في العلوم وأخرجه البيهقي.

  قوله: لقضاء علي # بذلك عن علي # أنه قال: في اللحية إذا لم تنبت الدية. - رواه في الشفاء.

  قوله: لقضاء علي # بذلك عن سلمة بن تمام أن رجلا صب على رأس رجل بماء حار فذهب شعره فرفعا إلى علي # فضمنه الدية - رواه في العلوم والأصول.

  قوله: وعن النبي ÷ انه قال: «في الصلب الدية» رواه في الشفاء من حديث ابن حزم، وذكر في الأحكام أن في الظهر الدية - ونسب الحكم فيه إلى رسول الله ÷.

  قوله: وكذا إذا كسر الصلب فذهب الجماع ففيه الدية - قد روي ذلك عن علي # رواه في الشفاء.

  قوله: وعن علي # انه قال: في إحدى الإليتين نصف الدية - رواه في الشفاء.

  قوله: وقضى أي علي # في رجل ضرب رجلا حتى سلس بوله بالدية. - رواه في العلوم والأصول والشفاء.

  قوله: وقضى الخ عن جعفر عن أبيه عن علي # قال: أتي برجل قطع قبل امرأته فلم يجعل بينهما قصاصا وجعل عليه الدية - رواه في العلوم.

  قوله: وفي حلمة ثديها الخ عن جعفر عن علي # انه أفتى في حلمة ثدي المرأة ثمن الدية - رواه في العلوم.


(١) قال في الروض: دل أنه إذا جنى عليها ولم تسود وقت الجناية فما اسود إلى تمام السنة لزم فيها الدية وذلك لتيقن أن فسادها بالإسوداد بسبب الجناية وبعد السنة يضعف اليقين ويعود ظنا وتخمينا والأصل براءة الذمة وهكذا إذا تحركت بالجناية حتى بطل نفعها. تمت.

(٢) في العلوم: ثمن الدية بدون (باء) كما في التخريج. تمت.