نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

كتاب الديات

صفحة 236 - الجزء 2

  (الأكثر) ولا تفاضل بين الأصابع لإطلاق خبر علي #، (الإمام زيد والقاسمية ثم الفريقان) وفي كل أنملة ثلث دية الأصبع إلا الإبهام فالنصف لاعتبار الظاهر⁣(⁣١)، (ابوجعفر) وفي الأصبع الزائدة حكومة إجماعا، وفي سواد الظفر حكومة وقد يروى عن علي # [٢١] اهـ، قال علي #: إذا شلت اليد فقد تم عقلها⁣(⁣٢).

  (الأمير الحسين) وفي الرجلين الدية إجماعا، قلت: وهما كاليدين فيما مر، وقضى علي # في الرجل إذا ضربت رجله فلم يقبضها صاحبها بتمام عقلها [٢٢]

  وقال علي #: وفي لسان الأخرس ورجل الأعرج وذكر الخصي والعنين حكومة الإمام -.

  فصل «٢» قال علي #: وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل -، وعنه # وفي الهاشمة عشر من الإبل وفي الموضحة خمس [٢٣]، قال (الإمام أحمد بن سليمان): ولا أحفظ في هذا خلافا، وعن علي # انه قضى في السمحاق⁣(⁣٣) بأربع من الإبل [٢٤].

  فصل «٣» وما لم يرد فيه نص بتقدير معلوم ففيه حكومة⁣(⁣٤)، وذلك محل اجتهاد الإمام أو الحاكم لما مر عن علي #.

  قال (ابوجعفر): لا خلاف انه لو جني على الحر جناية⁣(⁣٥) لو كانت تلك الجناية على العبد لم ينقص من قيمته شيء فانه لا يلزمه شيء مقدر، وكذلك⁣(⁣٦) إذا جنى على الحر مثله لم يوجب من ديته شيء، ويوجب الحكومة من الإمام.

  قال (القاضي زيد): وكل عضو كسر إذا جبر فانجبر ففيه حكومة إجماعا.

  قال (الإمام أحمد بن سليمان): ولا خلاف في أن من لطم فابيضت عينه، وذهب بصرها ثم عاد البصر إليه بعد ذلك انه لا قصاص فيه، وفيه حكومة.


  قوله: وفي سواد الظفر حكومة وقد يروى عن علي # - هكذا في الأحكام.

  قوله: في الرجل إذا ضربت الخ عن جعفر عن أبيه عن علي # أنه قضى في الرجل إذا ضربت رجله فلم يقبضها صاحبها فقد تم عقلها - رواه في العلوم.

  قوله: وعنه # روي في الأصول عن زيد بن علي # عن أبيه عن جده عن علي # في الهاشمة عشر من الإبل وفي الموضحة خمس -، وعن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي # مثله اهـ، وأخرج البيهقي وسعيد بن منصور عن الثوري ومعمر عن عاصم بن ضمرة عن علي # قال: في الموضحة خمس من الإبل -، ورواه في الشفاء من حديث ابن حزم، قال في الأحكام: وفي الموضحة خمس من الإبل وفي الهاشمة عشر من الإبل صح لنا فيه الأثر والحكم عن رسول الله ÷ - اهـ.

  قوله: وعن علي # انه قضى في السمحاق باربع من الإبل - رواه في الأصول والشفاء وأخرجه عبدالرزاق من طريقين.


(١) من الأنامل وقد وجدنا لكل إصبع غير الإبهام ثلاث أنامل وللإبهام أنملتين فلهذا اقتسمت عليهما. تمت شرح بحر.

(٢) قال في الروض: دل الحديث على أن اليد إذا شلت وبطل جميع نفعها ففيها ديتها وهي نصف الدية، قال في المصباح: شلت اليد إذا فسدت عروقها فبطلت حركتها اهـ، وإذا نقص نفعها نقص من الدية بقدره. تمت.

(٣) قد مر تفسير هذه الشجج في أول كتاب الجنايات. تمت.

(٤) قال في البيان: والحكومة هي ما يحكم به الحاكم في الجناية التي لا أرش لها مقدر. تمت.

(٥) الظاهر ان الجاني على الحر عبد يدل على ذلك قوله: وكذلك إذا جنى على الحر مثله. تمت.

(٦) اي وكذلك: أي يجب مثل ما تقدم إذا جنى على الحر مثله جناية لم توجب من ديته شيء ولكنها توجب الحكومة من الإمام، قال في النهاية ما نصه: وفي الحديث في أرش الجراحات الحكومة، يريد الجراحات التي ليس فيها دِية مقدّرة؛ وذلك أن يُجْرَحَ في مَوضع من بدنه جراحة تشبينه فيقيس الحاكم ارشها بأن يقول: لو كان هذا المجروح عبدا غير مشين بهذه الجراحة كانت قيمته مائة مثلا، وقيمته بعد الشين تسعون، فقد نقص عُشر قيمته، فيُوجب على الجارح عش دية الحُرّ لأن المجروح حُرّ اهـ. تمت.