كتاب الوصايا
  فصل «١» (المهدي) ويشترط الإيجاب إجماعا بلفظها، أو لفظ الأمر لبعد الموت(١)، أو ما في معناهما(٢) إذ هو باق على ملكه فلا يخرج إلا بإيجاب، وصريحه: أوصيت بكذا، جعلت له بعد موتي كذا، وكنايته: عينت له كذا، فينعقد مع النية وان لم يذكر وصيا؛ ولا تفتقر إلى القبول حيث هي لغير معين إجماعا، (الهدوية والإمام ثم أبو حنيفة وأصحابه) ولا حيث هي لآدمي معين لشبهها بالميراث لوقوفها على الموت.
  (المهدي) ولا تبطل بالرد بعد الموت والقبول والقبض إجماعا لاستقرار الملك، وتبطل بانكشافه ميتا قبل الوصية إجماعا إذ لا وصية لميت، وكذا لومات بعدها قبل الموصي عند (السادة والفريقين) إذ مات قبل استحقاقها.
  (القاسمية)(٣) وإذا أجاز الورثة وصية بفوق الثلث نفذت، ولهم الرجوع في حياته إذ لا استقرار إلا بموته، (الأحكام) لا بعد موته لنفوذ الإجازة بعد استقرار حقهم وعليه (الهدوية)، (المهدي) وللورثة الإجازة بعد موته فلا يصح رجوعهم إجماعا إذ هو بعد استقرار الحق.
  فصل «٢» ولكل حر بالغ عاقل أن يوصي في ماله إجماعا، ولا تصح من ابن السبع فما دون إجماعا، وتصح من ابن الخمسة عشر إجماعا، (الإمام زيد والإمام) وتصح من ابن الإثني عشر لحديث علي #، ولا تصح من مجنون إجماعا، ولا من مملوك إجماعا قال تعالى {عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ}[النحل: ٧٥].
  (الإمام زيد والهادي والمؤيد بالله والشافعي) وتصح من المصمت بالإشارة المفهمة لعمل المعصومين بإشارة أمامة وقد أصمتت -، ونسبه (ابوجعفر) إلى العترة $، [و](٤) في الشرح: وتصح بإشارة الأخرس إجماعا.
  (الإمام) وما أسنده إلى بعد الموت، أو فعله في المخوف ومات منه فمن الثلث إذ هو آخر اجله وقد قال ÷: «إن الله جعل لكم ثلث أموالكم في آخر أعماركم» الخبر، فان سلم فمن رأس المال. (الأمير الحسين) ولا خلاف أن ما لا يخاف منه الموت من المرض أن سبيله سبيل الصحة في تصرفه في ماله؛ فإن كان المرض مخوفا فحكم أوله وآخره سواء لا ينفذ إلا من الثلث، فان زاد كان موقوفا على إجازة الورثة.
  (علي بن العباس) ومن قدم للقتل قصاصا أو الحد أو الرجم كان حكمه حكم المريض(٥) في انه لا يجوز من وصيته إلا الثلث بإجماع أهل البيت $.
  قوله: لحديث علي تقدم في الصلاة وقوله عمل المعصومين كذلك تقدم
(١) كاعطوه كذا بعد موتي. تمت.
(٢) نحو: أنت قائم مقامي بعد موتي، ملكتك بعد موتي كذا. تمت.
(٣) ذكره عنهم في المغني. تمت.
(٤) ما بين المعكوفين ليستقيم الكلام اهـ، وفي ضياء ذوي الأبصار للشرفي عن المهدي قال: وتصح بالإشارة من الأخرس إجماعا وأما المصمت فالمذهب أنه كذلك نص عليه في الأحكام وإليه ذهب المؤيد بالله. تمت.
(٥) لعله يريد أن حكمه حكم المريض مرضا مخوفا، قال في الشفاء: والعلة في جميع ذلك أنه انتهى إلى حالة يخشى معها الموت. تمت.