كتاب الوصايا
  قال (ابوجعفر): فأما من قدم للقتل بحق أو غيره فلا خلاف أنما فعله من الثلث، فان حكم عليه بالقتل ولم يقدم للقتل فما يفعله في الحال لا يكون من الثلث بل هو كفعل الصحيح من جميع ماله اهـ.
  (المهدي) وينفذ تصرف الحامل قبل كمال ستة أشهر إجماعا، (الإمام زيد والناصر والمؤيد بالله وابوالعباس والإمام يحيى ثم الفريقان) وبعدها حتى يضربها الطلق والوجه في ذلك أنها صحيحة الجسم مستقلة بأعمال النساء فلا تصرف عنها الصحة لتوهم ما يأتي إذ الإنسان في معرض الموت من حين جري الروح فيه فرب ذي صحة وقوة فارق حياة الدنيا من غير مرض ولا علة.
  فصل «٣» وتصح الوصية لمن لا يرث إجماعا.
  (فقهاء الأمصار) ولا تجب للأرحام(١) الساقطين من الميراث [كالعطية](٢) في الحياة، ولقوله تعالى {إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا}[الأحزاب: ٦] قيل أراد الوصية، والمفهوم عدم الوجوب.
  (الإمام ثم أبوعلي الجبائي والزهري ومجاهد وداود) قال تعالى {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ}[البقرة: ١٨٠].
  لنا إجماع أهل البيت $ على أنها منسوخة الوجوب، وإذ لم يؤثر عنه ÷ ولا عن احد من أصحابه القول بوجوب ذلك، بل روى في الأصول وابن عبد البر إجماع الأمة على نسخ وجوبها ولا يكون إلا قبل حدوث المخالف، يؤيد ذلك انه ÷ دخل على سعد عند النسائي واحمد فاخبره انه قد جعل ماله في سبيل الله فلم ينكر عليه ÷ وإنما أنكر عليه مجاوزة الثلث [٤]، ولو كان الوجوب باقيا لأنكره عليه كما أنكر عليه مجاوزة الثلث.
  (الإمام زيد والمؤيدبالله والداعي والإمام يحيى والإمام والجمهور) ولا تجوز للوارث إلا أن يشاء الورثة لقوله ÷ «لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة» [٥]،
  قوله: دخل ÷ على سعد لفظه عن سعد بن أبي وقاص قال: عادني رسول الله ÷ في مرضي فقال: «أوصيت»؟ قلت: نعم، قال: «بكم»؟ قلت: بمالي كله في سبيل الله، قال: «فما تركت لولدك»؟ قلت: هم أغنياء، قال: «أوص بالعشر» فما زال يقول وأقول حتى قال: «أوص بالثلث والثلث كثير=أو= كبير» أخرجه النسائي والترمذي وحسنه واحمد بمعناه، واخرج أبو الشيخ عن علي # مرفوعا مثله من رواية أبي عبدالرحمن السلمي (٣) واخرج البزار عن انس نحوه والله اعلم.
  قوله: إلا أن يشاء الورثة عن ابن عباس عن النبي ÷ «لا يجوز لوارث وصية إلا أن يشاء الورثة» رواه في الشفاء وأخرجه الدار قطني، قال في الفتح: ورجاله ثقات وحسنه في التلخيص واخرج نحوه البخاري موقوفا قال ابن حجر: إلا انه في تفسير وإخبار بما كان من الحكم قبل نزول القرءان فيكون في حكم المرفوع، وأخرجه ابوداود في المراسيل ووصله يونس بن راشد فائدة: قال أمير المؤمنين #: لا وصية ولا ميراث حتى يقضى الدين ولأن أوصي بالخمس أحب إلي من أوصي بالربع ولان أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث ومن أوصى بالثلث فلم يترك شينا - رواه في المجموع.
(١) كالعمات والخالات وسائر ذوي الأرحام وكذا الأخ لأم مع من يسقطه تمت شرح بحر.
(٢) ما أثبتناه عبارة البحر وهو الصواب وفي الأصل كالعصبة اهـ، قال في شرح البحر: يعني أنها عطية فلا تكون واجبة كالعطية في حال الحياة. تمت.
(٣) ذكر المؤلف | في مقدمة الكتاب أن أبا عبدالرحمن السلمي القاري ممن كان مملوءا بغضا لأمير المؤمنين #. تمت.