كتاب الوصايا
  (الهادي واحد قولي المؤيدبالله والإمام ثم احد قولي الشافعي) ولا يقدم في القضاء دين الآدمي حيث لا تتسع التركة بل يُقسط لقوله ÷ «فدين الله أحق أن يقضى».
  فصل «٩» ويلحق الميت ثواب ما أوصى به(١) مطلقا(٢) إذ الوصية من سعيه، فان لم يوص لحقه قضاء الدين لخبر الخثعمية، والذي ضمن عليه أبو قتادة؛ والصدقة لحديث أم سعد؛ والصدقة الجارية لحديث علي # -، وعلم علّمه عمل به لحديث العلوم [١٩]، وما ألحقه المسلمون من الدعاء والاستغفار لقوله تعالى {رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا}[الحشر: ١٠] الآية، {وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ}[الشورى: ٥] الآية، وروى الهادي عن علي # انه قال: إن الرجل ليكون بارا بوالديه في حياتهما فيموتان فلا يستغفر لهما فيكتبه الله عاقا وان الرجل ليكون عاقا لهما في حياتهما فيموتان فيستغفر لهما فيكتبه الله بارا [٢٠].
  فصل «١٠» ولو ادعى رجل على رجل انه وصي لفلان وطالبه بدين على الميت ولا بينة للمدعي على الوصاية لم يلزم المدعى عليه اليمين، (ابوجعفر) إجماعا، وكذا لو كان الوصي أجنبيا وادُعيِ(٣) على الميت وله ورثة لم يلزمه اليمين إجماعا لإنكاره معرفة ما ادعاه لأنه لو اقر لم يلزم الورثة بإقراره شيء.
  (ابوجعفر) وإذا ادعى رجل انه وصي ولا بينة كان ما فعله من سائر التصرفات باطلا، والتركة ميراث ولا يحفظ فيه الخلاف، وعليه ضمان ما اتلف من مال الميت إجماعا.
  وذكر أصحابنا أن الوصي إذا علم أن على الميت دين ولا بينة قضاه سرا، وليس للوصي العمل بالبينة إلا بعد الحكم إجماعا إذ سماع الشهادة إلى الحاكم، أو رضاء الورثة جميعا إذا كانوا عاقلين بالغين والله اعلم.
  (ابوجعفر) وإذا ادعى الوصي بعد بلوغ الصبي دفع المال إليه، أو إنفاقه عليه في حال صغره أو كبره، أو صرفه في أمور الميت وإنفاذ وصاياه والوصي مؤتمن فالقول قوله مع يمينه في ذلك عند (أهل البيت $ وأبي حنيفة وأصحابه).
  قوله: «فدين الله أحق أن يقضى» تقدم في الحج وكذا تقدم قوله.
  قوله: لخبر الخثعمية
  وقوله: الذي ضمن عليه أبو قتادة.
  وقوله: لحديث أم سعد وقوله لحديث علي #(٤).
  قوله: لحديث العلوم لفظه حدثنا محمد حدثنا عبد الله بن موسى عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ÷: «إذا مات العبد انقطع عمله فلم يتبعه إلا ثلاثة، صدقة جارية، أو ولد صالح يستغفر له بعده، أو علم علمه عمل به فهو يكتب له» اهـ بلفظه.
  قوله: عن علي # انه قال: إن الرجل ليكون بارا بوالديه في حياتهما فيموتان فلا يستغفر لهما فيكتبه الله عاقا وان الرجل ليكون عاقا لهما في حياتهما فيموتان فيستغفر لهما فيكتبه الله بارا - رواه الهادي إلى الحق في الأحكام.
(١) من أنواع القرب كالصدقة والعتق والحج وغير ذلك من أنواع البر. تمت شرح بحر.
(٢) سواء كان الفاعل ولده أم غيره. تمت.
(٣) بالبناء للمفعول. تمت.
(٤) خبر الخثعمية تقدم في الحج، وضمان أبو قتادة تقدم في الجنائز، وحديث أم سعد تقدم في الحج، وحديث علي # تقدم في الوقف. تمت.