نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

كتاب الفرائض

صفحة 249 - الجزء 2

كتاب الفرائض⁣(⁣١)

  الأصل فيها الكتاب والآي فيها كثيرة، وعن النبي ÷ «تعلموا الفرائض وعلموها الناس» [١]، والإجماع ظاهر.

  (عامر والحسن البصري والنخعي ومجاهد وغيرهم) وقوله تعالى {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى}⁣[النساء: ٨] أي: الذين لا يرثون، {وَالْيَتَامَى}⁣[النساء: ٨] غير القرابة، {وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا}⁣[النساء: ٨] يدل على وجوب الصدقة لهؤلاء، (الإمام) وعلى أن يقال لهم قولا معروفا، والنسخ فيها بعيد.

  (عبدالله بن الحسين⁣(⁣٢)) اجمعوا جميعا أن نصيب الذين عاقدت أيمانكم⁣(⁣٣) في الآية منسوخ⁣(⁣٤) (أبوبكر وعمر ثم الإمام زيد ثم أحمد وإسحاق بن راهويه) قوله تعالى {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً}⁣[النساء: ١٢] هو من لم يترك ولدا ولا والدا لقوله ÷ هو من لم يترك ولدا ولا والدا فورثه⁣(⁣٥) الكلالة⁣(⁣٦) [٢]، وعن علي # الكلالة ما خلى من الولد والوالد⁣(⁣٧) [٣].


كتاب الفرائض

  قوله: وعن النبي ÷ «تعلموا الفرائض وعلموها الناس» هذا طرف حديث رواه في الأحكام والمنهاج، وأخرجه أحمد عن الأحوص عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ÷ الخبر، وأخرجه كذلك البيهقي والحاكم في المستدرك وأخرجه أيضا النسائي والحاكم والدارمي والدارقطني والبيهقي من رواية عوف عن سليمان بن جابر عن ابن مسعود وفيه انقطاع بين عوف وسليمان، وأخرجه النظر بن شميل وشريك وغيرهما متصلا وأخرجه الطبراني في الأوسط وفيه [محمد بن عقبة الدوسي] ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة ووثقه ابن حبان وأخرج له البخاري في الأدب وفيه أيضا] سعيد بن أبي بن كعب [ذكره ابن حبان في الثقات وأخرجه أبو يعلى والبزار وفي إسنادهما من لا يعرف وأخرج المثنى عن عطية العوفي عن أبي سعيد مثله والطبراني نحوه عن أبي بكر.

  قوله: لقوله ÷ الخ روي أن رجلا سأل رسول الله ÷ عن الكلالة فقال: «أما سمعت الكلالة التي أنزلت في الصيف {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ}⁣[النساء: ١٧٦] هو من لم يترك ولدا ولا والدا فورثته الكلالة» رواه في الأحكام.

  قوله: وعن علي # الكلالة ما خلا من الولد والوالد - رواه في الأحكام.


(١) هي: علم يعرف بها أسباب الإرث وكيفية التوارث وموانعه ومواجباته. تمت.

(٢) في كتابه الناسخ والمنسوخ، وهو: عبدالله بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم #. تمت.

(٣) قال عبدالله بن الحسين: وأما الأحلاف والحلف فأنزل الله فيهم وذلك أنهم كانوا يتحالفون في الجاهلية يقول الرجل للرجل تعاقدني على أني أرثك وترثني فأنزل الله فيهم {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ}⁣[النساء: ٣٣] فأمر أن يؤتوهم نصيبا مما تركوا بلا ميراث ثم نسخ ذلك أيضا بقوله {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ}⁣[الأحزاب: ٦]. تمت من الناسخ والمنسوخ له #.

(٤) لفظه في المسائل النافعة: مسألة: وقوله تعالى {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ}⁣[النساء: ٣٣] قال عبدالله بن الحسين: أنهم اجمعوا جميعا على أن هذا النصيب منسوخ يعني نصيب الذين عاقدت أيمانكم. تمت.

(٥) في الأحكام النسخة المطبوعة: فورثته، وفي نسخة مخطوطة: فورثه كما هنا. تمت.

(٦) قال في النهاية: قيل الكلالة الوارثون الذين ليس فيهم ولد ولا والد، فهو واقع على الميت وعلى الوارث بهذا الشرط. تمت.

(٧) قال في الأحكام: وذلك الصواب عندنا. تمت.