باب أسباب الميراث
باب أسباب الميراث
  هي ثلاثة إجماعا نسب ونكاح وولاء.
  والنسب فهو ثلاثة: عصبة وذو سهم(١) وذو رحم(٢) ولا خلاف فيه.
  فالعصبة من الرجال: الابن وان نزل، ثم الأب وإن علا، ثم الإخوة لأب وأم، ثم لأب، ثم بنوهم كذلك ثم الأعمام كذلك، ثم بنوهم كذلك وان بعدوا، ولا خلاف في ذلك.
  (المهدي) والعصبة من النساء: البنت، وبنت الابن، والأخت لأب وأم، والأخت لأب مع إخوتهن إجماعا.
  (الأكثر) والأخوات مع البنات عصبة لقضاء علي # بذلك [٤].
  وذووا السهام: كل من له سهم مفروض في الكتاب أو السنة أو الإجماع.
  قوله: لقضاء علي # الخ عن علي # انه قال: الأخوات مع البنات عصبة - رواه في المجموع والأصول.
(١) ذووا السهم من الذكور: الأب والجد مع الأولاد وأولاد البنين ذكورا كانوا أو إناثا، والأخ لأم] والبنت وبنت الإبن [، والأخت لأبوين، والأخت لأب مع عدم من يعصبهن، والأم والجدتان، والأخت لأم. تمت.
(٢) ذووا الأرحام من أهل النسب: أولاد البنت، وأولاد بنت الإبن، وأولاد الأخت، وأولاد الأخ لأم وبنت الأخ، وبنت ابن الأخ، والعم لأم، والعمة مطلقا، وأولادهما ما تناسلوا، وبنت العم، وبنت ابن العم، والخال، والخالة، وخال الأب، وجد يدلي بأنثى أي] أب أم الأم [يدلي بالجدة أم الأب التي هي ابنته وله ميراثها وهو السدس، وجدة تدلي باب بين أمين كام أب الأم فبينها وبين الميت أب وهنا أمان، وبأم بين أبوين كأم أب أم الأب، ومن أحكامهم أنهم لا يرثون إلا بعد عدم العصبات وذوي السهام والموالي وعصباتهم. تمت.