باب فرائض الأولاد وأولاد البنين
باب فرائض الأولاد وأولاد البنين
  (المهدي) الابن يسقط كل وارث إلا الأبوين، والزوجين، والجد أب الأب، والجدتين ما علوا(١) إجماعا إلا (الناصر) في الجدات؛ لنا قوله ÷ «للجدة السدس» [٥]، وقول علي # وللجدات السدس لا يزدن عليه [٦](٢).
  (المهدي) فان ترك ابنا ذكرا أو أنثى فكل المال إجماعا، فان كان معه بنت فللذكر مثل حظ الأنثيين للآية.
  (أكثر الصحابة) وحيث الوارث بنت فقط فلها النصف والباقي رد عليها لدليل الرد وسيأتي إنشاء الله، (الناصر) فان كان معها عصبة سقطن(٣) كالذكر، ورواه عن (الباقر والصادق وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي)، ورواه هؤلاء عن (أمير المؤمنين وابن عباس وابن الزبير وابن الحنفية)، والوجه ما رواه (الناصر) بإسناده عن (الصادق) عن أمير المؤمنين عن رسول الله ÷ قال: «لا يرث الإخوة والأخوات مع ولد ذكرا كان أو أنثى وان الولد الذي ذكر الله في كتابه فهو الذكر والأنثى» [٧]، وما في المجموع عن علي # في بنت ومولى عتاقه(٤) قال: للبنت النصف وما بقي فرد عليها [٨]، قال (أبوجعفر): قال (أبوطالب): ولا يجوز لأحد أن يدعي الإجماع في هذه المسالة فإنها من مسائل الاجتهاد، قال: ولو لم يكن فيها إلا خلاف (الناصر) وحده لم يجز ادعاء الإجماع فكيف وقد وافقه جماعة من مشائخ آل محمد ÷(٥)،
  باب فرائض الأولاد قوله
  قوله: ÷ «للجدة السدس» رواه في الأصول بلفظ «جعل».
  قوله: وقول علي # وللجدات السدس لا يزدن عليه - رواه في المجموع وفي الأصول نحوه.
  قوله: ما رواه الناصر # بإسناده عن الصادق عن أمير المؤمنين عن رسول الله ÷ قال: «لا يرث الإخوة والأخوات مع ولد ذكرا كان أو أنثى وان الولد الذي ذكر الله في كتابه فهو الذكر والأنثى» رواه في شرح الإبانة.
  قوله: عن علي # في بنت ومولى عتاقه قال: للبنت النصف وما بقي فرد عليها، وكان لا يورث المولى مع ذوي سهم إلا مع الزوج والمرأة - رواه في المجموع(٦).
(١) في البحر: ما علون. تمت.
(٢) فلا يمتنع إلا لدليل ولا دليل. تمت بحر.
(٣) في البحر: (الناصر والإمامية) بل تسقطهم كالذكر. تمت.
(٤) في نسخة المجموع المطبوعة: مولى عتاقة بتاء مربوطة. تمت.
(٥) وقال أبوجعفر في شرح الإبانة: وإدعاء الإجماع غلط يعني مع خلاف هؤلاء. تمت من المسائل النافعة.
(٦) قال في تتمة الإعتصام: وقد اختلفت الرواية عن أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه من طرق المحدثين، أخرج البيهقي في باب الميراث بالولاء بإسناده عن سلمة بن عبيد قال: رأيت المرأة التي ورثها علي ¥ فأعطى الابنة النصف والمولى النصف. اهـ، وقال عقبة: الرواية عن علي # في هذا مختلفة وأخرج بإسناده إلى حبان بياع الأنماط قال: كنت جالسا مع سويد بن غفلة فأتي بامرأة وابنة ومولى فقال علي #: يعطى البنت النصف والمرأة الثمن ويرد ما بقي على الإبنة - اهـ ج/٥ - ص ٣١٤.