باب فرائض الأولاد وأولاد البنين
  (الإمام زيد والقاسمية) بل لهم ما بقي وبه قال سائر فقهاء الأمصار، ورواه محمد بن منصور عن (الصادق والنفس الزكية والباقر واحمد بن عيسى $) والوجه فعله ÷ في تركة سعد [٩]، وجعل علي # للابنة النصف وبنت الابن السدس تكملة الثلثين وللأخت ما بقي لأنها عصبة [١٠]، ومثله قال (ابن مسعود) قضي به رسول الله ÷ [١١]، وروي انه مات مولى لعلي # فأخذ النصف وأعطى ابنته النصف [١٢]، وفي شرح التجريد بسند صحيح عن علي # في ابنة ومولى للابنة النصف وما بقي للمولى [١٣]، ومثل ذلك فعل رسول الله ÷ في مولى بنت حمزة -، يؤيد ذلك قول علي # في المجموع: لا شيء لبنات الابن مع ابنتي الصلب إلا أن يكون معهن أخ يعصبهن [١٤]، قال (المهدي): ولنا إجماع الصحابة، قال (المؤيد بالله): ولست اعرف للمخالفين حجة محققة ولا شبهة مخيلة، وقال الطحاوي: والقول بإسقاطهم خلاف الإجماع، قال (الأمير الحسين): قال الأخوان: وهو أي ما بقي للعصبة قول جماعة الصحابة ومن بعدهم سوى (الناصر) ومن تابعه، قال (المؤيد بالله): وهذه المسالة ليست من مسائل الاجتهاد بل الحق فيها مع واحد وهو ما ذهبنا إليه،
  قوله: فعله ÷ في حديث لجابر أن رسول الله ÷ أعطى ابنتي سعد بن الربيع الثلثين وأعطى أمهما الثمن وما بقي لعمهما - رواه في الشفاء وهو في الأصول وأخرجه أحمد وأبوداود وابن ماجة والترمذي وحسنه والحاكم وفيه] عبدالله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب [ضعفه النسائي ولينه أبو حاتم، قلت: هو احد محدثي الأصحاب قال الترمذي: صدوق سمعت محمدا يقول كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديثه، قال في التهذيب: قال ابن عدي: روى عنه جماعة من المعروفين الثقات وهو خير من ابن سمعان ويكتب حديثه اهـ (قوله) وجعل علي # الخ روي زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي # إن ترك ابنة وابنة ابن أو بنات ابن فللابنة النصف المسمى لها ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللعصبة - رواه في الأصول
  قوله: ومثله الخ روي انه سئل ابن مسعود عن ابنة وابنة ابن واخت قال: اقضي فيها بما قضى رسول الله ÷ للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت - رواه في الشفاء من رواية [هذيل بن شرحبيل] وقال النووي: هو [هزيل] بالزاي إجماعا قال ابن حجر: ووقع في كلام كثير من الفقهاء هذيل بالذال المعجمة قال: وهو تحريف والحديث أخرجه أحمد وبخاري وأبوداود والترمذي وابن ماجة
  قوله: وروي عن محمد بن منصور بإسناده عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب قال: مات مولى لعلي بن أبي طالب وترك ابنة له فأعطاها النصف وأخذ النصف -، فذكر ذلك لأبي جعفر محمد بن علي فقال هذا القول - رواه في الأصول، وذكر في شرح الإبانة أن محمد بن منصور روى أن أمير المؤمنين كان يورث المولى مع البنت اهـ
  قوله: وروى في شرح التجريد بسند صحيح الخ لفظه: روي محمد بن منصور عن أبي الطاهر أحمد بن عيسى عن أبيه عن جده عمر بن علي عن علي # في ابنة ومولى للابنة النصف وما بقي للمولى - اهـ وهكذا رواه في الأصول.
  قوله: ومثل ذلك فعل رسول الله ÷ الخ تقدم.
  قوله: قول علي # لا شيء لبنات الابن مع ابنتي الصلب إلا أن يكون معهن اخ يعصبهن - رواه في المجموع والأصول.