نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

باب فرائض الأولاد وأولاد البنين

صفحة 253 - الجزء 2

  قلت: وقول (أبي طالب) =إن صح عنه= ولا يجوز دعوى الإجماع لو لم يكن إلا خلاف (الناصر) فيه نظر لان بعد انعقاد الإجماع لا عبرة بخلاف احد، وما روي سابقا عن المشيخة من الآل فيعارضها رواية الأخوان إجماع من بعد الصحابة إلى زمن (الناصر)، ومع التعارض يطرحا ويرجع إلى غيرهما، وأما رواية (الناصر #) ففيها إرسال وانقطاع مع تفرد هذه الرواية وعدم الشهرة وأخبار الأكثر مشهورة مع أن بعضها مسند برجال أثبات فهي ترجح على روايته للاتصال والصحة والكثرة، وأما رواية المجموع في بنت ومولى عتاقه الخ فلعله سهو من احد الرواة أو غلط من الناقل وان المقصود بذلك مولى⁣(⁣١) الموالاة لكثرة معارض هذه الرواية وهو ما تقدم؛ ويقويها⁣(⁣٢) ما في الشفاء عن علي # إذا مات المعتَق وخلف ذوي سهام نفسه وعصبة مولاه كان لذوي السهام سهامهم ويرد الباقي إلى عصبة مولاه [١٥]، وما أخرجه أبو الشيخ عن ابن الحنفية عن أبيه في رجل مات وترك ابنة ومولاه قال: للابنة النصف وللمولى النصف قال ذلك رسول الله ÷، وفعله ÷ [١٦].

  (المهدي) ولبنت الابن النصف للإجماع إذا انفردت، (الإمام) وإلا فقال علي #: لبنات الابن مع بنت الصلب السدس تكملة الثلثين [١٧].

  (الأكثر) وللبنتين فصاعدا الثلثان لقضاء علي # بذلك.

  (المهدي) وإذا عدم البنون فحكم أولادهم حكمهم إجماعا، والأعلى يسقط الأسفل إجماعا.

  (الهدوية) فإن ترك بنتا وأولاد بنين فلها النصف والباقي لهم لقضاء علي # بذلك.

  (المهدي) وللابن أو البنين ولو ذكورا أو إناثا مع الأبوين ما بقي على⁣(⁣٣) السدس لقوله {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ}⁣[النساء: ١١].


  قوله: عن علي # إذا مات المعتق وخلف ذوي سهام نفسه وعصبة مولاه كان لذوي السهام سهامهم ويرد الباقي إلى عصبة مولاه - رواه في الشفاء، وعن علي # في مولى العتاقة انه جعله بمنزلة العصبة - رواه في الأصول.

  قوله: عن ابن الحنفية عن أبيه علي # في رجل مات وترك ابنة ومولاه قال: للابنة النصف وللمولى النصف قال ذلك رسول الله ÷، وفعله - أخرجه أبو الشيخ في الفرائض.

  قوله: وإلا فقال علي #: للبنت الواحدة النصف وللابنتين فأكثر الثلثان ولبنات الابن مع ابنة الصلب السدس تكملة الثلثين - رواه في المجموع.

  قوله: لقضاء علي # يعني.

  قوله: ولا شيء لبنات الابن - الخ


(١) يقال: ظاهر الحديث أن مولى العتاق لا يرث مع البنت وليس فيه دليل على أن البنت تسقط العصبة إذ ليس المولى عصبة فلا وجه لما ذكره المؤلف | من التأويل ومن أنه سهو أو غلط من الراوي اهـ، وأما رواية الشفاء عن علي # من أنه ورث عصبة المولى مع ذوي سهام نفسه - فيرجع في ذلك إلى الترجيح بين الروايتين إن لم يمكن الجمع بينهما. تمت.

(٢) لعله يريد: ويقوي رواية المجموع حسبما ذكره من التأويل. تمت.

(٣) أي ما بقي بعد السدس لكل واحد من الأبوين. تمت.