نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

باب فرائض الأولاد وأولاد البنين

صفحة 254 - الجزء 2

  وللبنت مع الأب النصف والباقي له إجماعا لقوله ÷ «الحقوا الفرائض.» الخبر [١٨].

  وللبنت مع الأم النصف والباقي للعصبة أورد عليهما.

  وللبنتين معهما⁣(⁣١) الثلثان والباقي كما مر⁣(⁣٢).

  وللبنت مع الأخت أو الإخوة النصف والباقي لهم إذ هم عصبة.

  البنت مع الجد النصف؛ وللجد والجدة مع الأولاد وأولاد البنين حكم الأب والأم المحجوبة اذا عدما⁣(⁣٣).

  وللزوج مع الأولاد وأولاد البنين الربع إجماعا للآية، وللزوجة مع الأولاد وأولاد البنين الثمن إجماعا للآية.

  فصل «١» (محمد بن المطهر) الأخت لأبوين يعصبها أخوها لأبوين، ولا يعصبها⁣(⁣٤) أخوها لأب إجماعا، ولا يعصبها أخوها لأمها بلا خلاف.

  والأخت لأب يعصبها أخوها لأبيها وأمها وهو أخ الميت من أبيه، فان كان أخاه من أبيه وأمه أسقطها إجماعا، وتعصبها البنت، وبنت الابن إجماعا اهـ

  (أبوطالب) وأما بنت الابن فيعصبها أخوها لأبوين أو لأب، وابن عمها لأبوين، أو لأب، وابن ابن عم أبيها لأبوين أو لأب، وابن أخيها لأبوين أو لأب، وابن ابن عمها لأبوين أو لأب، وابن ابن ابن عم أبيها لأبوين أو لأب فهؤلاء من كان منهم في درجة المعصَّبة فانه يعصبها، ومن كان أسفل منها فانه يعصبها بشرط أن لا ترث من الثلثين شيئا والوجه في كل ما سبق الإجماع اهـ


  قوله: الخبر عن ابن عباس عن النبي ÷ انه قال: «الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى عصبة ذكر» رواه في الشفاء والأصول وأخرجه أحمد وبخاري ومسلم.


(١) في البحر وللبنتين معها [أي الأم]. تمت.

(٢) أي الباقي للعصبة أورد عليهن. تمت.

(٣) أي عدم الأب والأم. تمت.

(٤) فلو خلفت المرأة زوجها وأختا لأبوين وأخا لأب وأخته سقط الأخ لأب وأخته وكان المال نصفين، ولو كانت الأخت لأب وحدها عالت المسألة وكان لها السبع وكذا لو خلف الميت أختا لأبوين وأخا لأب وجدا كان للأخت النصف والباقي بين الأخ والجد نصفين وتصح من أربعة. تمت عقد.