باب وصلاة العيدين
باب وصلاة العيدين
  مشروعة إجماعا لقوله تعالى {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}[الكوثر: ٢]، وقوله ÷ «إن الله قد أبدلكم» الخبر [٥٩٦]، (القاسم والهادي وابوالعباس والمؤيد بالله وابوطالب ومحمد بن الهادي والمنصور بالله والأمير الحسين وأبو حنيفة) وهي فرض عين جماعة أو فرادى للآية، قال في الشفاء: ولا خلاف أن الصلاة التي يتعقبها النحر هي الأضحى، وملازمة(١) النبي ÷ لها إلى أن مات [٥٩٧]، وقول علي # لم يشهد المصر مع الإمام فعليه أن يصلي أربع ركعات [٥٩٨].
  ووقتها من بعد انبساط الشمس، قال (المهدي والقاضي زيد): لا يعرف فيه الخلاف، وفي الكافي انه لا خلاف بين العلماء أنها بعد ربع النهار إلى قرب الزوال. قال في الشفاء: وذلك لما روي أن النبي ÷ كان يصليها في هذا الوقت وكذا المسلمون بعده [٥٩٩].
  وندب التبكير في الأضحى والعكس في الفطر لأمره ÷ لبعض عماله بذلك [٦٠٠]، وندب أن لا يطعم في الأضحى حتى يصلي والعكس في الفطر لفعله ÷ [٦٠١]، وندب بتميرات أو زبيب لفعله ÷ [٦٠٢] في رواية (أبي طالب) في أماليه، وقالت (العترة ثم مالك): وندب الخروج إلى الجبان لفعله ÷ [٦٠٣]،
  باب وصلاة العيدين مشروعة
  قوله: إن الله قد أبدلكم الخبر عن انس قال: قدم رسول الله ÷ المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما في الجاهلية فقال رسول الله ÷: «إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر» رواه ابوطالب في أماليه، وأخرجه ابوداود والترمذي والنسائي والبيهقي.
  قوله: وملازمة النبي ÷ الخ في الشفاء خبر ولأن النبي ÷ داوم عليها إلى أن مات ولم يكن يخل بها.
  قوله: وقول علي # الخ عن علي # انه قال: إذا لم يشهد المصر مع الإمام فعليه أن يصلي أربع ركعات ركعتان للعيد وركعتان للخطبة - رواه في العلوم
  قوله: وذلك لما روي أن النبي ÷ كان يصليها في هذا الوقت، وكذا المسلمون بعده - رواه في الشفاء يعني من بعد ربع النهار إلى وقت الزوال.
  قوله: لأمره ÷ لبعض عماله بذلك روي عن النبي ÷ انه كتب إلى بعض المسلمين «أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس» رواه في الشفاء، وروى عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله ÷ كتب له أن يقدم الأضحى ويؤخر الفطر - هكذا حكاه في المهذب، ونسبه في التلخيص إلى الشافعي بمعناه ثم روى عن جندب قال: كان النبي ÷ يصلي بنا يوم الفطر والشمس على قيد(٢) رمحين والأضحى على قيد رمح - وعزاه إلى النسائي
  قوله: لفعله ÷ عن أبي بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله ÷ لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم النحر حتى يرجع - رواه (ابوطالب) في أماليه وأخرجه الترمذي، وفي الشفاء روي عن النبي ÷ لم يكن يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم النحر حتى يركع (وفي نسخة) حتى يرجع.
  قوله: لفعله ÷ عن علي أن رسول الله ÷ كان إذا أراد أن يخرج إلى المصلى يوم الفطر يفطر على تميرات أو زبيبات. رواه ابوطالب في أماليه، واخرج البخاري عن انس قال: كان رسول الله لا يعدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا.
  قوله: لفعله ÷ في الشفاء أن النبي ÷ كان يخرج في صلاة العيد إلى المصلى، وعن أبي سعيد قال: كان النبي ÷ يخرج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى المصلى. هذا من طرف حديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي.
(١) معطوف على قوله للآية تمت.
(٢) قال في المصباح: وقيد رمح بالكسر، وقاد رمح أي قدره. تمت.