نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

باب والقارن

صفحة 372 - الجزء 1

باب والقارن

  من يجمع بنية إحرامه حجة وعمرة معا، وهو مشروع إجماعا لقوله ÷ «قل لبيك بحجة وعمرة معا»، (الإمام) ويفعل ما مر في الإفراد إلا انه يقدم العمرة، ولا يحل من إحرامه بعد الفراغ من العمرة لا بحلق ولا تقصير لإحرامه بالحج معها، (الإمام زيد والقاسم والهادي والناصر ومحمد بن منصور ثم أبو حنيفة وأصحابه) ويلزمه طوافان وسعيان لقول علي # في القارن عليه طوافان وسعيان [١٦٨] وهو قول آل رسول الله ÷ جميعا $.

  (الأكثر) وعليه الهدي إذ قرن ÷ في حجة الوداع وساق، ولقول علي # على القارن والمتمتع هدي - وهو إجماع العترة $.

  (الإمام زيد والباقر والنفس الزكية واحمد بن عيسى والناصر والإمام ثم الفريقان) واقله شاة إذ تسمى هديا وكالمتمتع، وإذ أهدى ÷ غنما [١٦٩]، (الناصر والمرتضى والمؤيد بالله وابوالعباس الحسني والمنصور بالله والإمام يحيى والإمام ثم الفريقان) والسوق مستحب لفعله ÷ لا واجب إذ احرم علي # حين قدم من اليمن ولم يسق واقره ÷ وأشركه في هديه -، ولقول علي # على القارن والمتمتع هدي فان لم يجدا صاما - الخبر، فلو كان واجبا لما جبر الهدي الصوم⁣(⁣١)، (الصادق والقاسم والهادي والإمام) وندب ايقافه في المواقف كفعله ÷ [١٧٠]، (العترة والإمام) ونية القران شرط لما مر⁣(⁣٢)، (الإمام) ولا يصح قران المكي اتفاقا وكالمتمتع.


  باب والقارن الخ

  قوله: لبيك بحجة وعمرة معا - تقدم من حديث عمر.

  قوله: لقول علي # في القارن عليه طوافان وسعيان - رواه في المجموع ورواه في الأصول وشرح التجريد والشفاء مرفوعا، وأخرجه ابوداود والدارقطني و ابن أبي شيبة، قال ابن حجر: ورواه الطحاوي وغيره مرفوعا عن علي # وابن مسعود بأسانيد لا بأس بها.

  قوله: إذ قرن ÷ في حجة الوداع وساق - تقدم معنى ذلك في الأحاديث السابقة.

  قوله: لقول علي # على القارن والمتمتع هدي - تقدم.

  قوله: إذ أهدى ÷ غنما عن عائشة أنها قالت: أهدى رسول الله ÷ غنما مقلدة - رواه في الشفاء والانتصار، وأخرجه أحمد وبخاري ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجة وابوداود.

  قوله: لفعله ÷ تقدم في الأحاديث السابقة، قال في الشفاء: أن النبي ÷ قرن فساق مائة بدنة - اهـ.

  قوله: وأقره ÷ لم يرو انه ÷ أنكر على علي عدم السوق أو أنه ساق # هديا -

  وقوله: وإشراكه،

  وقوله: على القارن الخ تقدما.

  قوله: لفعله ÷ هكذا في المسائل النافعة والبحر.


(١) مع عدم السوق فلما جبره مع عدم السوق ثبت أن السوق غير واجب ولعل هذا هو الذي يقصده المؤلف | والله أعلم، ويمكن أن يقال وجه الاستدلال بكلام علي # في عدم وجوب السوق على القارن أنه لم يأمره مع الصوم بدم لترك السوق فدل على أنه مستحب أو لأنه سوى بينه وبين المتمتع، والمتمتع لا يجب عليه السوق والله أعلم. تمت.

(٢) في نية التمتع. تمت.