فصل والنكاح قسمان
  فصل «٣» (الهادي والناصر والإمام ثم (الشافعي) والنكاح قسمان: فقط صحيح وباطل.
  فالأول: ما وافق أمر الشارع، والثاني: ما خالفه، (الإمام) وإذا شرط الطلاق بعد التحليل صح العقد إذ لا دليل على بطلانه، ولغا الشرط لقول علي # لا شرط في نكاح -، وقوله ÷ «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» [٢٨].
  (الإمام) فان تواطأ الزوج الآخر والمرأة على التحليل صح العقد(١) لا لو وقع مع علم الأول وأمره فلا للعنه ÷ للمحلل والمحلل له [٢٩]، واللعن متوجه إلى هذا لقول علي # لا تنكحها حتى تزوج رجلا بغير علم منك ولا أمرك - الخبر [٣٠].
  فصل «٤» (العترة ثم الفريقان ومالك) ويلغو شرط خلاف موجبه: كعلى ألا ينكح عليها، أو على ألا يخرجها من مصرها، أو ألا ينفق عليها، أو نحو ذلك(٢) لقوله ÷ «كل شرط ...» الخبر، وقول علي # شرط الله قبل شرطهما -، وقوله خالفت السنة [٣١].
  (الإمام) ويخص من ذلك قول علي # ولا تنكح المهاجرة الأعرابي(٣) إلا على أن لا يخرجها من دار الهجرة [٣٢]، قلت: مفهوم الخبر انه يجب الوفاء بالشرط في مثل ذلك وإلا لنهى عنه ولم يجوزه.
  قوله: لا شرط في نكاح - تقدم.
  قوله: لقوله ÷ «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» رواه في تتمة الشفاء وعزاه في التخريج إلى الستة وروي أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها أن لا يخرجها من مصرها روي عن أمير المؤمنين انه قال: شرط الله قبل شرطهما - رواه في تتمة الشفاء.
  قوله: للعنه ÷ المحلل والمحلل له - رواه في الشفاء والأصول، واخرجه أحمد والترمذي وصححه والنسائي وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري، وله طريق أخرى أخرجها عبد الرزاق، وطريق ثالثة أخرجها إسحاق في مسنده من رواية ابن مسعود، وعن علي # قال: لعن المحلل والمحلل له - رواه في العلوم واخرجه مرفوعا أحمد وابوداود والترمذي وابن ماجة وصححه ابن السكن، ولفظ المجموع لعن رسول الله ÷ المحلل والمُحلل له - اهـ.
  قوله: لقول علي # لا تنكحها الخ في العلوم محمد بن جميل عن مصبح عن إسحاق بن الفضل عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه عن جده عن علي # في رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات فندم و ندمت بعدما أبانها بثلاث تطليقات فأصلحا أمرهما بينهما أن يأمرا رجلا فيحلها له قال: لبسا ودلسا لا تنكحها حتى تزوج رجلا بغير علم منك ولا أمرك فان نكحت بغير أمرك فجامعها نكاح الإسلام فطلقها فحل اجلها فانكحها إن شاءت وشئت - اهـ.
  قوله: كل شرط وقوله: شرط الله تقدما.
  قوله: خالفت السنة عن علي # في رجل نكح امرأة فأصدقته وشرطت أن بيدها الجماع والطلاق فقال علي #: قد خالفت السنة ووليت الحق من لم يوله الله فقضى عليه بالصداق وبيده الجماع والفرقة وقال: ذلك السنة - رواه في تتمة الشفاء والعلوم.
  قوله: وقول علي # الخ قال في العلوم: محمد بن جميل عن مصبح عن إسحاق بن الفضل عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه عن جده عن علي # قال: لا ينكح الأعرابي المهاجرة وينكح المهاجر الأعرابية ولا تنكح المهاجرة الأعرابي إلا على أن لا يخرجها من دار الهجرة -
(١) مع الكراهة ذكره في الانتصار. تمت.
(٢) كعلى أن أمر طلاقها إليها أو على أن لا مهر لها. تمت شرح ازهار.
(٣) يحمل على من كان ساكنا في البادية من الأعراب الداخلين في دين الإسلام من غير معرفة بتفاصيل الأحكام ووظائف الطاعات على الوجه الذي تجب معرفته. تمت روض.