فصل وإذا عقد وليان لشخصي
  (المؤيد بالله وابوطالب ثم ابويوسف ومحمد) وتخير(١) من زوجها أبوها(٢) غير كفؤ لقوله ÷ «لا تنكحوا النساء إلا من الأكفاء» والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، مع قوله ÷ «إلا بإصابة السنة ..»، ولا يلزم في الاغتفار هناك(٣) هنا(٤) لتخصيصه(٥) بفعله ÷، وفعل الوصي #.
  (الإمام ثم أبو حنيفة) ويعتبر رضاء الولي إن رضيت بدون مهر المثل لعلية الغضاضة كالكفاءة فيكمل ولا يفسخ وقواه (الشامي والقاضي سعيد الهبل وابن سليمان)، واختاره بعض ساداتنا، وقولهم لا يعتبر رضاه كلو أبرأت لا يصلح ردا إذ لا غضاضة في الإبراء إذ هو تصرف في المال بخلاف العقد بدون مهر المثل فافترقا.
  وليس للإمام تزويجها من غير كفؤ إلا برضاها لتوجه الخطاب منه ÷ إليه معنا.
  فصل «٦» وإذا عقد وليان لشخصين أنبرم ما أجازته وان تأخر لفعل الحسن المعصوم [٧٣] رواه في الإنتصار، فان ردتهما بطلا لما تقدم من أن نكاح البالغة موقوف على رضاها فان كانا مأذونين كان للأول منهما عند أئمتنا إذ لا يثبت عقد على عقد، فإن اتحد الوقت، أو التبس المتقدم، أو علم ثم التبس، ولم يقع منهما طلاق وتمردا فسخهما الحاكم لتعذر البضع لأحدهما، ومع التعذر لم يثبت لها حينئذ على احدهما شيء من حقوق الزوجية فوجب الفسخ لقوله ÷ «لا ضرر ولا ضرار ...» الخبر، وليس أعظم من تعليقها ضر فوجوبه لذلك، فان طلق(٦) احدهما صيرت إلى الثاني بعقد جديد بعد تمام العدة(٦) لتجويز كونها للأول، وتسمع المداعاة بين الشخصين(٧) وبين الولي(٨) إذ هي لأخذ حق أو إسقاطه.
  قوله: «لا تنكحوا النساء إلا من الأكفاء»
  وقوله: من السنة تقدما.
  قوله: تخصيصه بفعله ÷ أي أمره فاطمة بإنكاح أسامة -
  وقوله: فعل الوصي أي إنكاحه عمر بأم كلثوم.
  قوله: لتوجه الخطاب منه إليه معنا أراد (قوله) ÷ «لا تنكحوا النساء إلا من الأكفاء».
  فصل وإذا عقد وليان الخ.
  قوله: كفعل الحسن الخ روي أن موسى بن طلحة انكح بالشام أم إسحاق بنت طلحة من يزيد بن معاوية لعنهما الله ثم إن يعقوب بن طلحة انكحها بالمدينة من الحسن بن علي ثم لم يمكث إلا ليلتين أو ثلاثا حتى جامعها الحسن بن علي فلما بلغ معاوية قال: امرأة جامعها زوجها دعوها، فاقر ذلك الصحابة ولم ينكر أحد منهم - هكذا في الإنتصار.
  قوله: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» تقدم.
(١) إذا بلغت. تمت.
(٢) في حال صغرها. تمت.
(٣) يعني من اغتفار الكفاءة برضاء الأعلى منهما في حق الزوج والزوجة. تمت.
(٤) يعني فيمن زوجها أبوها غير كفؤ. تمت.
(٥) أي لتخصيص قوله ÷ «لا تنكح النساء إلا من الأكفاء». تمت.
(٦) إن كان قد دخل بها. تمت.
(٧) يعني دعوى أحد الزوجين على الآخر أنه السابق. تمت.
(٨) دعوى أحد الزوجين على الولي أنه السابق. تمت.