نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

فصل فيمن يصلح طلاقه ومن لا

صفحة 439 - الجزء 1

  فصل «٦» في تولية الطلاق: (ابن عباس وابن عمر وابن مسعود وعائشة ثم العترة والفريقان) من قال لزوجته: اختاري فاختارت زوجها لم تطلق لقول علي إذا خيرها فاختارت زوجها فلا شيء، فإن اختارت نفسها فتطليقة، وهو اتفاق آبائنا $، (الإمام زيد والباقر والصادق واحمد بن عيسى) بائن لقول علي وان اختارت نفسها فواحدة بائن [٢٩].

  (العترة ثم الفريقان) وإذا قال: أمرك بيدك كناية تمليك تعتبر فيها النية لاحتمالها الطلاق وغيره.

  (العترة ثم الفريقان) ويعتبر في التمليك اختيارها نفسها في المجلس واختاره (ابن عباس وابن عمر وابن مسعود وعائشة) إذ هو كالقبول، (الهدوية وابوطالب) ولها المجلس فقط وان طال ما لم تعرض قال في تتمة الشفاء: ولا اعلم في ذلك خلافا بين أئمتنا $ لقول علي وإذا قال: أمرك بيدك فالقضاء ما قضت ما لم تكلم فان قامت من المجلس قبل أن تختار فلا خيار لها -.

  فصل «٧» فيمن يصلح طلاقه ومن لا: إنما يصح من مكلف مختار فيصح من المريض والكافر والعبد إجماعا، (الإمام) وكذا من نسي كونها زوجته لذلك ولقول علي # من حلف بالطلاق ثم حنث ناسيا لزمه الطلاق [٣٠].

  (العترة ثم الفريقان) ولا يصح من الصبي إذ رفع القلم عنه، (الإمام وغيره) إلا إذا بلغ اثنتي عشرة سنة لقول علي إذا بلغ ... الخبر، وقوله اكتموا الصبيان النكاح فإن كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه [٣١]، ...


  قوله: لقول علي # إذا خيرها فاختارت زوجها فلا شيء وان اختارت نفسها فواحدة بائن وإذا قال: أمرك بيدك = وفي نسخة= أمرك إليك فالقضاء ما قضت ما لم تكلم فان قامت من المجلس قبل أن تختار فلا خيار لها - رواه في المجموع وفي العلوم بطرق عدة مثل هذا.

  فصل فيمن يصح طلاقه

  قوله: لقول علي # من حلف بالطلاق ثم حنث ناسيا لزمه الطلاق، رواه في تتمة الشفاء والأصول.

  قوله: رفع وقوله: إذا بلغ الغلام تقدما في أول الصلاة.

  قوله: «اكتموا الصبيان النكاح فان كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه» رواه في العلوم عن الحارث عن علي فذكره.