نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

فصل والمبيع يتعين فلا يصح معدوما

صفحة 486 - الجزء 1

كتاب البيوع

  في اللسان: البيوع⁣(⁣١) نقل شيء لشيء. وفي الشرع: نقل ملك⁣(⁣٢) بِعَوَض على الوجه المأذون فيه، والأصل فيه قوله تعالى {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}⁣[البقرة: ٢٧٥]، ومن السنة ما سيأتي، والإجماع ظاهر.

  (الإمام) والنقدان الثابتان في الذمة ثمن إجماعا، (أبو العباس الحسني وأبو طالب للهادي والإمام ثم أبو حنيفة وأصحابه) وكذا الموجود المعين فيصح إبداله، ولا يبطل العقد بتلفه لقول الفراء: الثمن ما يثبت في الذمة، فلو تعين لم يثبت فيها.

  فصل «١» والمبيع يتعين فلا يصح معدوما: لنهيه ÷ عن بيع ما ليس عنده [١] إلا في السلم لترخيصه ÷، ولضبطه بالوصف؛ وإلا في ذمة مشتريه إذ هو كالمقبوض، ولا يتصرف فيه بالبيع ونحوه قبل قبضه لنهيه ÷ عن بيع ما لم يقبض [٢]، ويبطل البيع باستحقاقه، وتلفه، ويفسخ معيبه، ولا يبدل إذ يصير بيع ما ليس عنده.

فصل «٢» وشروط البيع الصحيح ثمانية: -

  الأول: التمييز: فلا يصح من غير مميز إجماعا مع قوله ÷ «رفع القلم»، ويصح من المجنون بعد إفاقته إجماعا، (العترة ثم أبو حنيفة وأصحابه) و يصح من المميز المأذون وان لم يبلغ لمعرفته النفع والضر كالعاقل، ولفعل علي مع مراهق لم يبلغ ولم يفتش عن حاله انه مأذون أو غير مأذون [٣]، (الإمام) وفعل علي # مع المراهق يدل على الصحة وان لم يفتش عن حاله، (العترة ثم الفريقان) ويصح من الأخرس، قلت: وكذا المعتقل⁣(⁣٣)، ويقع منهما بالإشارة لقوله تعالى {عَنْ تَرَاضٍ}⁣[النساء: ٢٩].

  الثاني: الاختيار: لقوله تعالى {عَنْ تَرَاضٍ}⁣[النساء: ٢٩]، وقوله «إنما البيع عن تراض» [٤].


  كتاب البيع

  قوله: من السنة سيأتي إن شاء الله تعالى.

  قوله: لنهيه ÷ عن بيع ما ليس عندك - رواه في المجموع.

  قوله: لترخيصه ÷ سيأتي في السلم إن شاء الله.

  قوله: لنهيه ÷ عن بيع ما لم يقبض - رواه في الشفاء.

  قوله: «رفع القلم» تكرر.

  قوله: لفعل علي روى المؤيد بالله في الزيادات أن عليا # اشترى ثوبا من مراهق لم يبلغ ولم يفتش عن حاله أهو ماذون أو غير مأذون⁣(⁣٤) - اهـ.

  قوله: لقوله ÷ «إنما البيع عن تراض» رواه في الشفاء وأخرجه ابن ماجة قال في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله موثوقون وأخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه من رواية أبي سعيد الخدري ¦.


(١) البيوع: جمع بيع وهو اسم جنس فيعم وإنما جمع باعتبار أنواعه، وحقيقته في اللسان: نقل شيء لشيء. تمت روض باختصار.

(٢) احتراز مما لا يملك، وقوله، بعوض احتراز من الهبات وما لا يجوز أن يكون عوضا، وقوله على الوجه الماذون فيه احتراز من البيوع المنهي عنها كالملامسة والمنابذة. تمت.

(٣) لمرض أو غيره بعد أن كان يتكلم. تمت.

(٤) وأخرج أحمد نحوه في الزهد وعبد بن حميد والقزويني عن ابن مطر. تمت من هامش احدى نسخ النجوم.