نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

فصل ويحرم بيع الأمة دون ولدها والعكس

صفحة 504 - الجزء 1

  وقد ثبت في الأصول أن حمل الصحابي ما رواه من الوجوه المحتملة له يجب المصير إليه، قال بعضهم: بلا خلاف، مع انه قد فسره (الإمام زيد) بمثل تفسير جابر، وقد احتج به سيبويه⁣(⁣١)، ولا يقول ذلك إلا وقد علم المراد من الحديث عمن فوقه، وإلا لنبه عليه إذ ليس للاجتهاد فيه مسرح، سلمنا ففسرها رسول الله: باشتراء الزرع بالقمح عند مسلم من حديث (سعيد بن المسيب)، قالوا: نهى النبي ÷ عن المحاقلة والمخاضرة [٦٨] عند بخاري، وقد قال البعض: أنها بيع الزرع قبل أن يشتد، قلنا قال في القاموس وشرحه: المخاضرة المنهي عنها هي بيع الثمار قبل بدو صلاحها، وكذا في كثير من شروح الحديث فلا يتناول الزرع لان الثمار حمل الشجر كما في القاموس وغيره.

  فصل «٣» ويحرم بيع الأمة دون ولدها والعكس: إذ يحرم التفريق بينهما في الملك، (الإمام يحيى) إجماعا حتى يستغني بنفسه، ولقوله ÷ «من فرق بين والدة وولدها» الخبر [٦٩]، فإن باع احدهما (الهادي ثم الشافعي وابويوسف ومحمد) لم ينعقد، وهو باطل لقوله ÷ في خبر المجموع «ارجع حتى تسترده من حيث بعته» [٧٠]، ولم يأمره أن يحضر المشتري لفصل الحكم والمقام مقام تعليم، يؤيده حديث علي # عند أبي داود [٧١]، والأب كالأم عند (الهدوية)، لقوله ÷ «فرده على أبويه». (الهدوية) و [كذا] بعد الاستغناء حتى يبلغ إذ لم يفصل الدليل.


  قوله: نهى النبي ÷ عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة - أخرجه بخاري من رواية انس فصل ويحرم بيع الأمة.

  قوله: لقوله «من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» رواه في الشفاء وأخرجه أحمد والترمذي وحسنه والدار قطني والحاكم وصححه وفي إسناده [حيي بن عبد الله المعافري] وهو مختلف فيه، قلت: سبب الاختلاف انه قال البخاري: فيه نظر وقال يحيى بن معين: لا بأس به وله طريق أخرى عند البيهقي وفيها انقطاع لأنها من رواية [العلاء بن كثير الإسكندراني] قالوا: ولم يدرك أبا أيوب وله طريق أخرى عند الدارمي.

  قوله: لخبر المجموع عن علي قال: قدم زيد بن حارثة برقيق فتصفح رسول الله ÷ الرقيق فنظر إلى رجل منهم وامرأة كنيبين حزينين فقال رسول الله ÷: «مالي أرى هذين كئيبين حزينين من بين الرقيق»؟! فقال زيد: يا رسول الله احتجنا إلى نفقة على الرقيق فبعنا ولدهما فأنفقنا ثمنه على الرقيق فقال رسول الله ÷: «ارجع حتى تسترده من حيث بعته فرده على أبويه»، وأمر رسول الله ÷ مناديه ينادي أن رسول الله يأمركم أن لا تفرقوا بين ذوي الأرحام من الرقيق، ورواه أيضا في الشفاء والأصول، وعن الهادي إلى الحق في الأحكام بسنده إلى النبي ÷ انه كان إذا قدم عليه بالسبي صفهم ثم قام ينظر إلى وجوههم فإذا امراة تبكي قال: «ما يبكيك»؟ فتقول: بيع ابني فيرد إليها - وقدم أبو أسيد بسبي فصفهم فقام ينظر إليهم فإذا امرأة تبكي فقال: «ما يبكيك»؟ قالت: بيع ابني في بني عبس فقال رسول الله: «لتركبن فلتجين به كما بعته باليمن» فركب أبو أسيد فجاء به - وحديث أبي أسيد رواه في الشفاء وأخرجه البيهقي وهو أيضا في العلوم.

  قوله: لحديث علي # انه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي ÷ عن ذالك ورد البيع، أخرجه أبو داود والدارقطني والبيهقي والحاكم وصحح إسناده.


(١) أي في اللغة. تمت.