نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

فصل فيما يبطل به الرد

صفحة 523 - الجزء 1

  فصل «٥» الإجماع منعقد على أن من اشترى معيبا وهو غير عالم بعيبه فانه إذا علمه بالخيار إن شاء رده وفسخ البيع واسترجع الثمن، وان شاء رضي به، وعلى أنه إن اتفق هو والبائع على رد النقصان جاز ذلك بالإجماع⁣(⁣١).

  (العترة ثم الفريقان) وما فسخ بعيب لزم رد ثمنه جميعا وان قد استغله لقوله ÷ «الخراج بالضمان» [١٣٧]، (الإمام) فان تقدم العلم بالعيب فلا رد ولا ارش إذ تقدم العلم رضا.

  فصل «٦» فيما يبطل به الرد: وإذا وطئ المعيبة قبل العلم بالعيب امتنع الرد، وله الرجوع على البائع بالنقصان، وهو: ما بين سالمه ومعيبه لحكم علي # [١٣٨]، أما بعد العلم فلا خلاف⁣(⁣٢) انه لاشيء على البائع لأنه يكون رضا والرضا من موانع الرجوع، (الإمام) وكل ما استعمله لنفسه بعد علمه بعيبه، كلبسه للثوب واستغلاله للأرض كان رضا، (الأمير الحسين) إجماعا.


  قوله: الخراج الخ عن عائشة أن رجلا ابتاع غلاما فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي ÷ فرده عليه فقال الرجل: يا رسول الله قد استغل غلامي فقال رسول الله ÷: «الخراج بالضمان» رواه في الشفاء والأصول وأخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة والشافعي وأبو داود الطيالسي وصححه الترمذي وابن حبان وابن الجارود والحاكم وابن القطان وحكى تصحيحه في بلوغ المرام عن ابن خزيمة وحكى عنه في التلخيص انه قال: «لا يصح»، وضعفه البخاري، ولهذا الحديث في سنن أبي داود ثلاث طرق اثنتان رجالهما رجال بخاري والثالثة قال أبو داود: ليس بذاك ولعل سبب ذلك أن فيه [مسلم بن خالد] شيخ الشافعي قال فيه أبو حاتم: إمام في الفقه تعرف وتنكر ليس بذاك القوي، يكتب حديثه ولا يحتج به وقال النسائي: ليس بالقوي وضعفه أبو داود أيضا، قلت: عده الإمام الهادي الحسن بن يحيى من محدثي أصحابنا وقال ابن عدي: حسن الحديث ووثقه ابن معين وأيضا تابعه عمر بن علي المقدمي وهو متفق على الاحتجاج به عندهم فلا وجه لتضعيفه.

  قوله: الحكم علي # روى علي بن الحسين عن علي # انه كان يقول إذا اشترى الرجل الجارية فأصابها وبها عيب فإنها تُقوَم ثم يرد على صاحبها بقدر ما نقص من ثمنها - وفي لفظ أن عليا قال: إذا ابتاع الرجل الأمة فوجد بها عيبا وقد أصابها حطوا عنه بقدر العيب من ثمن الجارية ويلزمها الذي ابتاعها، رواهما في العلوم واخرج نحوه البيهقي⁣(⁣٣) وذكره في جمع الجوامع معزوا إلى الأصم من حديثه والبيهقي من طريق عبد الرزاق، وفي المجموع عن علي في رجل اشترى جارية فوطئها ثم وجد بها عيبا فألزمها المشتري وقضى على البائع بعشر الثمن -، وهو في الأصول والشفاء، قال زيد بن علي: ما معناه كان قدر نقصان العيب العشر -، وهذا من أحسن وجوه المحامل للجمع بين ما رواه # عن علي # وبين ما رواه أخوه أبوجعفر # من انه يرد البائع مابين الصحة والداء.


(١) هذين الإجماعين رواهما في الشفاء. تمت منه |.

(٢) ذكره في الروض. تمت.

(٣) في سننه قال: أخبرنا أبو طاهر الفقيه أخبرنا أبو العَبَّاسِ: عَبْدُ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ الكِرْمَانِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْن أبي يَعْقُوبَ حَدَّثْنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي أبي عَنْ عَلِي بْن حُسَيْنِ عَنْ عَلِي فِى رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَة فوَطِئَهَا فَوَجَدَ بِهَا عَيْبًا قالَ: لَزِمَتَهُ وَيَرُدُّ البَائِعُ مَا بَيْنَ الصَّحَّةِ وَالدَّاءِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَطِئَهَا رَدَّهَا - وَكَذلِكَ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثوري وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرِ بْن مُحَمَّدٍ وَهُوَ من مُرْسَل عَلِي بْنُ الحُسين ولم يُدْرك جَدَّهُ عَلِيًّا، وَقَدْ رُوِي عَنْ مُسلِم بَن خَالِدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ حُسَيْنِ بْن عَلِي عَنْ عَلِي وَلَيْسَ بمَحفوظ اهـ قلت: وذلك لأن مسلم عندهم ضعيف، وهو عندنا ثقة. تمت منه |.