باب الإقالة
باب الإقالة
  عنه ÷ «من أقال نادما أقال الله نفسه يوم القيامة، ومن انظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظل عرشه» - [١٤٢].
  وهي في الشرع: رفع العقد الواقع بين المتعاقدين، وهي مشروعة إجماعا.
  وهي بيع في حق الشفيع إجماعا(١)، فسخ في السلم والصرف إجماعا، (القاسم والهادي وأبو العباس وأبو طالب والمنصور بالله واحد قولي المؤيد بالله ثم أبو حنيفة والشافعي) وهي فسخ فيما عدا الشفعة، قال (الإمام يحيى) للخبر، ووجه الدلالة منه هو أن الإقالة حقيقتها الرفع فإذا تقابل المتعاقدان فكأنما رفعا العقد الواقع بينهما.
  (أبو العباس والإمام يحيى) ولا يشترط لفظها بل يكفي فيها ما يفيد رفع العقد، ونصره الجلال، وقال في الياقوتة: وهي في البيع الفاسد فسخ بلا خلاف، (أبو طالب وأبو بكر الرازي)(٢) لا خلاف أنها قبل القبض فسخ، قال في الغيث: لعل الإجماع فيما عدا الشفيع.
  (المهدي) والفوائد الفرعية والأصلية للمشتري اتفاقا، (الإمام) وتبقى للصلاح بلا أجرة اتفاقا إذ هي نما ملكه.
باب الإقالة
  قوله: عنه ÷ «من أقال نادما اقاله الله نفسه يوم القيامة ومن انظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظل عرشه» رواه في المجموع، وفي الدر المنثور ما لفظه أخرج أحمد وعبد بن حميد في مسنده ومسلم وابن ماجة عن أبي اليسر أن رسول الله ÷ قال: «من انظر مصرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله»، واخرج الطبراني في الأوسط عن شداد بن أوس قال: سمعت رسول الله ÷ يقول: «من انظر معسرا أو تصدق عليه أظله الله في ظله يوم القيامة» واخرج الدارمي والبيهقي في الشعب عن أبي قتادة سمعت رسول الله ÷ يقول: «من نفس عن غريمه أو محا عنه كان في ظل العرش يوم القيامة».
  قوله: للخبر يعني حديث الباب.
(١) رواه المهدي ولعله إجماع العترة $ لما في ارشاد الشافعية أنها لا تجدد بها شفعة على الأظهر، وقال في ضوء النهار: ما أدري ما صحته، قلت: الإمام عدل فيجب قبول روايته، ومن علم حجة على من لا يعلم. تمت منه |.
(٢) من الحنفية. تمت.