نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

باب أحكام البيع الفاسد

صفحة 530 - الجزء 1

باب أحكام البيع الفاسد

  (الإمام) ما كان فساده متوعدا على الدخول فيه كالربا، وبيع العذرة، وأكل ثمنها، ونحوهما فلا يجوز الدخول فيه بحال، وما كان غير ذلك فالظاهر والله اعلم أن النهي عنه إنما هو لرفع الإذن به، وانه لا ينبرم، لا لحرج في عقده لقوله في البحر. قلت: إجماع المسلمين على عدم التحرج يعني فيه، وقال فيه: لفعل المسلمين من غير نكير مع قوله تعالى {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ}⁣[البقرة: ١٨٥] فعلى هذا تكون أحكامه كأحكام المباح يجوز التصرف فيه لقوله ÷ «إلا بطيبة من نفسه».

  والبيع الفاسد إذن من المتبايعين بالتصرف فيرجع في الباقي كل منهما مع الإرادة.

  (المهدي) ولا يكفي التخلية في قبضه إجماعا بل يعتبر نقل المنقول والتصرف في غيره، ولا يصح التصرف فيه قبل القبض إجماعا.

باب الصرف

  هو: بيع الذهب أو الفضة بذهب أو فضة، سواء كانا مضروبين أو احدهما أو لا، ولا يسمى غير ذلك في اصطلاح الشرع⁣(⁣١).

  ويحرم التفاضل بين متفقي الجنس إجماعا بعد انقراض المخالف، ولعموم «الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد» الخبر، وخبر زاذان [١٤٤].

  وشروطه: المماثلة، وتعرف بالوزن لا غير إجماعا، والحلول لقوله ÷ «إلا ها وها» [١٤٥]، والتقابض في المجلس لقوله ÷ «مالم تفترقا وبينكما شيء».

  (الهدوية والإمام) ولا يشترط حصول المالين لخبر (ابن عمر)⁣(⁣٢)، وما في الذمة كالحاضر لخبره.

  (الإمام) وإذا اختلف الجنس فشرطه الحلول والتقابض لما مر، ويجوز التفاضل إجماعا.

  ويصح بيع الجنس بجنسه إجماعا يدا بيد.


باب أحكام البيع الفاسد

  قوله: لقوله ÷ «إلا بطيبة من نفسه ..» تقدم.

باب الصرف

  قوله: لعموم «الذهب بالذهب ..» الخ تقدم

  قوله: وخبر زاذان أن عليا # سئل عن در همين زائفين بدرهم طيب فكرهه - رواه في العلوم.

  قوله: لقوله ÷ «إلاها وها ..» هذا الحديث من رواية عمر ذكره في المسائل وأشار إليه في الشفاء والأصول ولفظه عن عمر قال: قال رسول الله ÷: «الذهب بالورق ربا إلا ها وها والبر بالبر ربا إلا ها وها الشعير بالشعير ربا إلا ها وها والتمر بالتمر ربا إلا ها وها» أخرجه أحمد وبخاري ومسلم.

  قوله: لخبر ابن عمر تقدم في أول البيع.


(١) قال في المسائل: ولا يسمى غير هذا البيع في اصطلاح الشرع وعرفه صرفا اهـ قال في شرح البحر: إذ لا يقال لبيع الطعام بالطعام والحديد بالحديد صرفا. تمت.

(٢) في البحر: مسألة ولا يشترط حضور المالين عند العقد اهـ ولم ينسب هذه المسألة إلى الهدوية. تمت.