نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

كتاب الكفالة [والضمان]

صفحة 172 - الجزء 2

كتاب الكفالة [والضمان]⁣(⁣١)

  الأصل في جوازها {فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ}⁣[يوسف: ٧٨]، {وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ}⁣[يوسف: ٧٢]، {وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا}⁣[النحل: ٩١]، «الزعيم غارم ..»⁣(⁣٢) [١]، والإجماع على الجملة.

  فصل «١» والكفالة بالوجه جائزة ومعنى ذلك تكفلت لك بنفس هذا الرجل الذي تدعي عليه حقا فمتى طالبتني برده عليك رددته عليك⁣(⁣٣) إجماعا ولحديث علي # [٢]، قلت: وسواء قال تكفلت أو ضمنت أو إلتزمت وكل ما أدى معنى ذلك إذ المقصود حصول المعنى المفيد للكفالة لا لفظها.

  (الإمير الحسين والإمام) ولا تصح في الحدود لقوله ÷ «لا كفالة في حد» [٣].

  (المهدي) وتصح بإذن المكفول به اتفاقا فيلزمه الحضور متى طلب الكفيل لتبرى ذمته وإن لم يطلبه المكفول له إذ إلتزمها بأمره كما لمعير الرهن المطالبة بفكه، (الإمام زيد) فإن لم يسلمه الكفيل حبسه الإمام أو الحاكم حتى يأتي به لخبر علي #.

  (المهدي) وتسقط بموت المكفول به إجماعا لتعذر إحضاره، (العترة) فلا يلزمه ما عليه لعدم الدليل وإذ لم يكفل إلا بوجهه وكلو غاب.

  (الإمام زيد) وإذا سلمه إلى المكفول له في أي موضع برئ عن الكفالة لأنه قد سلم الحق الذي هو متعلق به فبرئ كلو كفل له بدراهم، قلت: لا حيث لا يمكن المكفول له استيفاء حقه من المكفول به، وذكره (المؤيد بالله للهدوية) وبه أخذ (أبو حنيفة والشافعي) لأنه كلو لم يسلمه.

  (ابوجعفر) وإذا تكفل به إلى مدة فإنه بعد انقضائها لا يطالب به إجماعا، وإذا أقر المكفول له أنه لا حق له قِبَل المكفول به لم يلزم الكفيل تسليمه لأنه يكون من باب الظلم، (الهدوية ثم أبو حنيفة والشافعي) فإن سلم المكفول به نفسه للمكفول له عن الكفيل وأظهر ذلك حيث يمكن الإستيفاء برئ الكفيل إذ القصد إستيفاء الحق، (الأكثر) ومن كفل بغائب وأطلق لم يحبس لإحضاره إلا بعد مدة يمكنه فيها الذهاب والمجيء للتعذر فلا إضرار.


  كتاب الكفالة

  قوله: لقوله ÷ «الزعيم غارم» رواه في الشفاء والمنهاج والعلوم من رواية أبي أمامة.

  قوله: لحديث على # لفظه عن علي # أن رجلا كفل لرجل بنفس رجل فحبسه حتى جاء به - رواه في المجموع والأصول والشفاء واللفظ للمجموع.

  قوله: لقوله ÷ و «لا كفالة في حد» رواه في الشفاء.


(١) الكفالة بالوجه والضمان بالمال. تمت بحر.

(٢) قال في النهاية: الزعيم: الكفيل، والغارم: الضامن. تمت.

(٣) سواء تكفل به كفالة مطلقا أو إلى وقت معلوم. تمت روض.