باب فرائض الجد والجدات
باب فرائض الجد والجدات
  عن علي # لا ترث جدة مع أم -، وعنه في رجل ترك جدتي أبيه وجدتي أمه فورث جدتي أبيه وإحدى جدتي الأم التي من قبل أمها واسقط التي من قبل أبيها(١)، فلم يورثها شيئا(٢) - وعنه [أنه كان](٣) لا يورث الجدة مع ابنها ولا مع ابنتها شيئا -، وكان يجعل الجد كالأخ إلى السدس ثم لا ينقصه، ويعطي الأخت النصف وما بقي للجد -، وكان يعطي الأختين فأكثر من ذلك الثلثين وما بقي فللجد -، وكان لا يزيد الجد مع الولد على السدس إلا أن يفضل من المال شيء فيكون له -، وكان يقول في أخت لأب وأم وأخت لأب وجد للأخت من الأب والأم النصف وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين وما بقي فللجد(٤) -، وكان يقول في امرأة وأخوات وأخوة وأم وجد للمرأة الربع وللأم السدس ويجعل ما بقي بين الأخوات والإخوة والجد للذكر مثل حظ الأنثيين وهو بمنزل أخ إلا أن يكون سدس جميع المال خيرا له فيعطيه سدس جميع المال [٢٩]، وكان لا يورث ابن أخ مع جد، ولا أخا لأم مع جد -، وقال #: وللجدات السدس لا يزدن عليه -.
  (المهدي) ولا يسقط الجد إلا الأب فانه يسقطه، (الإمام) إجماعا.
  (ابن مسعود وزيد بن حارثة ثم الأكثر) ولا يسقط الجد الإخوة لما مر عن علي #.
باب فرائض الجد والجدات
  قوله: عن علي # لا تورث جدة مع أم وللجدات السدس ولا يزدن عليه ولا ترث الجدة مع الأم شيئا -، وعنه # في رجل هلك وترك جدتي أبيه وجدتي أمه فورث علي # جدتي أبيه وإحدى جدتي الأم التي من قبل أمها واسقط التي من قبل أبيها فلم يورثها شينا -، وعنه # انه كان لا يورث الجدة مع ابنها ولا مع ابنتها شيئا -، وعنه # انه كان يجعل الجد بمنزلة الأخ إلى السدس، وكان يعطي الأخت النصف وما بقي فللجد، وكان يعطي الأختين فأكثر من ذلك الثلثين وما بقي فللجد، وكان لا يزيد الجد مع الولد على السدس إلا أن يفضل من المال شيء فيكون له، وكان يقول في اخت لأب وأم وأخت لأب وجد للأخت من الأب والأم النصف وللأخت من الأب السلس تكملة الثلثين وما بقي فللجد -، وعنه # انه كان يقول في امرأة وأخوات وأخوة وأم وجد للمرأة الربع وللأم السدس ويجعل ما بقي بين الأخوات والإخوة والجد للذكر مثل حظ الأنثيين وهو بمنزلة الأخ إلا أن يكون سدس جميع المال خيرا له فيعطيه سدس جميع المال - روى ذلك كله في المجموع.
(١) لأنها من ذوي الأرحام. تمت.
(٢) فالجدة أم أب الأم، والجدة أم أب أم الأب لا ارث لهما مع أحد من الجدات في نصيبهم وهو السدس عنده #. تمت.
(٣) ما بين المعكوفين من المجموع. تمت.
(٤) وهو الثلث. تمت.