فصل في تقديم النجس على الحدث إن قل
  (الهادي والناصر والإمام يحيى والشافعي والرازي) وقواه (الشرفي) والناسي للماء(١) كالعادم لاشتراكهما في التعذر وحصول العجز فدخل تحت قوله تعالى {فَلَمْ تَجِدُوا}[النساء: ٤٣]، (الإمام يحيى وابن عمر والشعبي ومالك والثوري وأبو حنيفة والشافعي واحمد وإسحاق بن راهويه) فان وجده في الوقت فلا إعادة عليه لقوله ÷ «لا ظهران» في يوم ولخبر العلوم، (ابوالعباس واحمد والمرتضى وعن الشافعي) وما يقضى(٢)، أولها بدل(٣) تيمم لها لخشية فوتها بالوضوء ولأنه في منزلة العادم، ويقضيها بالوضوء إذ المقصود الصلاة فيؤثرها(٤) حيث خشي فوتها.
  فصل «١» (العترة والفريقان) ويقدم النجس(٥) على الحدث إن قل الماء ويتيمم، (محمد بن منصور والمهدي) وتقدم نجاسة البدن لقوله تعالى {وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ٥}[المدثر]، ثم الثوب، ثم الحدث الأكبر لدخول الأصغر في الأكبر، (الحسن الجلال) فان لم يكفه(٦) قدم أعضاء الوضوء لخبر المجموع لما سأله ÷ (عمر)، (الإمام) فمن وجد لأعضاء التيمم لزمه التيمم لسائر الأعضاء لأنه غير واجد بالنظر إلى ما يطهر بقية الأعضاء وليس فيه انه جمع بين البدل والمبدل منه بالنظر إلى شيء واحد ومعنى واحد(٧)، واختاره (الإمام عز الدين بن الحسن)، قال (الإمام): وحديث «من مر بماء في وقت الصلاة فتركه لما يرجوه أمامه فلم يجد الماء فتيمم وصلى فإذا الماء غسل وأعاد الصلاة» [٢٦٥] يقضي بوجوب إعادتها حيث مربه على هذه الصفة والحديث مخصص لقوله ÷(٨) «لا ظهران» الخ، ومن يضره غسل النجاسة تركها ولا إعادة عليه مطلقا(٩) كما أشار إليه في خبر الشجة، ومن يضر الماء جميع جسده تيمم للصلاة ولو جنبا لخبر المجدور، (الإمام يحيى والحسن الجلال واحد قولي الشافعي) فإن سلمت كل أعضاء التيمم غسلها مرة ويممها لترك الباقي لخبر الشجة إنما «كان يكفيه ..» الخبر.
  فصل «٢» فيما يتيمم به: وإنما يتيمم بتراب طاهر مباح منبت يعلق باليد لقوله تعالى {صَعِيدًا طَيِّبًا}[المائدة: ٦](١٠)، (أبو حنيفة وأصحابه ومالك) فالرمل يجزي، (المهدي) إن كان له غبار يعلق، ويجزي بالصلصال(١١) والأبيض والأسود والسبخ وهو: المالح إن كان جافا كالماء المالح، ويجزي ضرب جماعة في بقعة واحدة، (الأكثر) ولا يجزي المتنجس المتغير بها(١٢)، (المنصور بالله والإمام يحيى وداود الظاهري) وغير المتغير الغالب(١٣) طيبٌ(١٤).
  قوله: حديث من مر الخ عن (الصادق) عن أبيه قال(١٥): قال رسول الله ÷ «من مر بماء في وقت صلاة فتركه لما يرجوه أمامه فلم يجد الماء فتيمم وصلى فإذا وجد الماء غسل وأعاد الصلاة» رواه في العلوم.
(١) في رحلة بعد أن كان علمه فتيمم وصلى لنسيانه. تمت.
(٢) كالفروض الخمسة. تمت.
(٣) كصلاة الجمعة. تمت.
(٤) على الوضوء. تمت.
(٥) من البدن والثوب الذي يصلي فيه. تمت.
(٦) أي لم يكف الحدث الأكبر. تمت.
(٧) لأن التيمم لرفع الحدث عن بقية الأعضاء التي لم يبق من الماء ما يغسلها. تمت.
(٨) من المسودة. تمت.
(٩) لا في الوقت ولا بعده. تمت.
(١٠) الصعيد: هو التراب هكذا رواه في الشفاء عن أمير المؤمنين وابن عباس. تمت.
(١١) الصلصال وهو التراب الذي يقع عليه الماء فيجف وينقع فيكون له صلصلة إذا سحق صار ترابا. تمت.
(١٢) إذ ليس بطيب. تمت بحر.
(١٣) أي الغالب للنجاسة والطعم والريح واللون. تمت حاشية بحر.
(١٤) وكالماء. تمت بحر.
(١٥) ما بين المعكوفين من المسودة. تمت.