فصل في كيفيته
  وأما قول أمير المؤمنين يتلوم الجنب إلى آخر الوقت(١) - فمحمول على الندب إذ قد جاء الأمر للندب غير مرة مع القرينة وهي هاهنا ما سبق، والنسخ خلاف الأصل إذ لا يصار إليه إلا مع عدم إمكان الجمع.
  (الإمام) ولا تبطل ما تيمم لها بخروج الوقت حيث كان قد قيدها بركعة لعموم قوله ÷ «من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها ومن أدرك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس فقد أدركها» واختار هذا (الناصر والمنصور بالله والإمام يحيى) وقواه الشرفي، قال الحسن الجلال وهو القياس على قواعد المذهب، وقياسه على المستحاضة لا يصح للفارق(٢).
  فصل «٥» في كيفيته: (العترة والشافعي) ويجب تعميم الوجه واليدين(٣) وإلا لم يصح لقوله {بِوُجُوهِكُمْ}[المائدة: ٦] والباء للإلصاق، (العترة والشافعي) ويجزي فعل الغير كالوضوء، (الهادي والناصر والمزني) ويضرب التراب لقوله ÷ لعمار «أن تفعل هكذا» وضرب بيديه -، وقول علي # ضربة للوجه [٢٦٩] قيل: وهو إجماع العترة، (علي # وابن عمر والباقر والقاسم واحمد بن عيسى والحسن بن يحيى ومحمد بن منصور والهادي والناصر والإمام يحيى والحسن البصري والشعبي وسالم ومالك والليث والثوري وأبو حنيفة والشافعي وأصحابه وأكثر أهل الحجاز وأهل الكوفة) يجب ضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين لقول علي # التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين - (الهادي والشافعي) ويديه، (الهادي والناصر وأحد وجهي أصحاب الشافعي) ويفرج أصابعه ليعمهما التراب، ...
[فصل في وقت التيمم](٤)
  قوله: من أدرك من الصلاة الخ سيأتي في [باب] الأوقات
فصل في كيفيته
  قوله: لقوله ÷ لعمار: «أن تفعل هكذا وضرب بيده» تقدم من رواية العلوم(٥).
  قوله: ضربة للوجه الخ عن علي # انه قال: التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين - رواه في المجموع وأخرجه عبد الرزاق قال: وراويه ابن البحتري عن علي مرسلا، وعن جابر عن النبي ÷ «في التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين» رواه في الشفاء والأصول، وعن علي # انه قال: في التيمم الوجه واليدين(٦) إلى المرفقين ثلاثا مثل الوضوء - رواه في العلوم، ورواه في شرح التجريد والأصول والشفاء من دون ثلاثا مثل الوضوء.
(١) ولقائل أن يقول: إن التلوم يكون لمن يظن وجود الماء في آخر الوقت أو من يظن ذهاب العذر في حق المعذور أما من عدم ظنه فله الصلاة في أول الوقت اهـ قلت: هذا هو الأولى وعليه يحمل حديث علي #. تمت.
(٢) وهو أن الناقض للوضوء في حق المستحاضة متحقق وهو الدم الخارج من الفرج إلا أنه لم يوجب الوضوء عليها إلا لوقت كل صلاة تخفيفا لشدة ما ابتليت به من استمرار الدم، والمتيمم لم يتجدد ناقض لما قد انعقد من طهارته بالتيمم وهذا الفرق مانع من القياس. تمت من المسائل النافعة.
(٣) بالمسح للتيمم. تمت.
(٤) من المسودة. تمت.
(٥) من المسودة. تمت.
(٦) هكذا في العلوم، وفي الشفاء: واليدان بالرفع. تمت.