[فصل ويقدر أكثره وأقله]
باب الحيض والمستحاضة
  الحيض هو: الأذى الخارج من الرحم في وقت مخصوص(١) والنقاء المتوسط(٢) بينه، وصفته:
  اسود(٣) محتدم(٤) ذو دفعات ورائحة خبيثة تعرِف(٥)، (الإمام يحيى والإمام) ويعتبر عند اللبس بالعدد والوقت(٦) والصفة جميعا لقوله ÷ «إذا رأيت الدم الأسود» [٢٧١]، وقوله ÷ «الحيض ثلاث» الخبر [٢٧٢]، فاعتبر الصفة والعدد وقواه (المهدي)، قال (الإمام): فان بطل واحد منها بطل الحيض ولو ثبت اثنان، (الإمام زيد والهادي والمؤيد بالله وابوطالب والإمام وعن القاسم وعن الناصر وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن ومالك والليث بن سعد) والغبرة والصفرة والحمرة حيض إذا كانت في أيام الحيض لقول عائشة كنا نعد الصفرة والكدرة تحيض [٢٧٣]، (الإمام) لا إذا انقطع الدم الأسود ورؤية القصة فلا لقوله ÷ «إذا رأيت الدم الأسود» الخبر، وقول أم عطية ما كنا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر حيضا [٢٧٤].
  فصل «١» (القاسم والهادي والمؤيد بالله وابوطالب واحد قولي الناصر والفريقان) ويقدر أكثره واقله لآثار في ذلك ستأتي، (الإمام زيد والهادي والمؤيد بالله والمنصور بالله واحمد بن عيسى والحسن بن يحيى وأبو حنيفة وأصحابه والثوري) واقله ثلاث، وعندهم وعند علي # وانس و (ابن مسعود) و (عثمان) واكثره(٧) عشر لقوله ÷ «أقل الحيض للجارية البكر ثلاثة أيام وأكثره عشر»، ...
  باب الحيض
  قوله: لقوله ÷ «إذا رأيت الدم» الخ عن (عائشة) أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي ÷ فقال لها: «إذا رأيت الدم الأسود فامسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضي وصلي فإنما هو دم عرق» رواه في الشفاء والأصول وأخرجه النسائي وابوداود وابن حبان والحاكم وصححاه، والدار قطني والبيهقي.
  قوله: أقل الحيض الخ عن أبي أمامة عن النبي ÷ انه قال: «أقل ما يكون الحيض للجارية البكر ثلاث(٨) وأكثر ما يكون من الحيض عشرة أيام فإذا زاد الدم أكثر من عشرة أيام فهو استحاضة» رواه في الأصول والشفاء، ورواه في العلوم بلفظ «للجارية البكر والثيب ..» الخبر، وفي الشفاء عن معاذ وواثلة بن الأسقع مرفوعا نحو ذلك، وفيه عن انس انه قال: الحيض ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أيام(٩) فان زاد فهو استحاضة - ولم يقل ذلك إلا توقيفا أي مرفوعا لأنه ليس بمجتهد إلى أن قال: ولا مساغ للاجتهاد فيه، ونحو من هذه الرواية في العلوم، قلت: إلا انه رفع الحديث(١٠) في الانتصار.
  قوله: لقول (عائشة) كنا نعد الصفرة والكدرة حيضا - رواه في الشفاء.
  قوله: وقول أم عطية ما كنا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر حيضا - أخرجه بخاري وابوداود والنسائي بلفظ: بعد الطهر شيئا - وهو في الشفاء(١١) وفي الأصول ما كنا نعد الصفرة والكدرة شيئا(١٢).
[فصل ويقدر أكثره وأقله]
  قوله: لقوله ÷ «أقل الحيض ...» الخ تقدم(١٣).
(١) الوقت المخصوص: هو وقت إمكان الحيض ويخرج به دم النفاس والإستحاضة. تمت.
(٢) وهو الخلوص من الدم إذا توسط بين دم متقدم ودم متأخر كان يأتيها الدم يوما وتنقى يوما بعده ثم يعاودها في الثالث فإنه حيض شرعي. تمت شرح بحر.
(٣) بخلاف دم الفساد. تمت.
(٤) المحتدم ما اشتدت حمرته حتى يسود. تمت.
(٥) اي له عرف ورائحة. تمت.
(٦) المراد وقت الإمكان وعدد أيام العادة. تمت.
(٧) الواو في وأكثره من المسودة. تمت.
(٨) هذا لفظ الأصول وشرح التجريد ثلاث بالرفع، وفي الشفاء: ثلاثة أيام ما كان ثلاث، وفي العلوم ثلاثا بالنصب. تمت.
(٩) لفظة (أيام) غير موجودة في المسودة يا الشفاء، وفي المسودة: فإذا زاد فهو استحاضة، وفي الشفاء: فما زاد فهي مستحاضة، وفي رواية أخرى عن أنس فما زاد فهي مستحاضة - تمت.
(١٠) إلى النبي ÷. تمت.
(١١) كذلك. تمت مسودة.
(١٢) هذه الرواية مطلقة مقيدة بالرواية التي قبلها. تمت.
(١٣) ما بين المعكوفين من المسودة. تمت.