القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[فصل: في الأمر]

صفحة 102 - الجزء 1

  ونحوهما) كالتكرار والمرة (موقوفة على القرائن) الخارجية؛ لأنها صفات للفعل متقابلة كالقلة والكثرة، ومن المعلوم أن الموصوف بالصفات المتقابلة المنوعة لا دلالة له على خصوصية شيء منها.

  واعلم أن كل من قال بأن الأمر للتكرار، قال بأنه للفور، وكذا بعض من قال بأن البراءة تحصل بالمرة سواء كان لها بخصوصها أم لا، وأن المشهور عن أبي طالب أن الأمر للتراخي، وهو المذكور في المجزي والمنسوب إليه هنا هو رواية عن الهادي لا أنه اختياره.

  (مسألة: و) الواجب (المؤقت بمايسع الفعل فقط) من دون زيادة فيه عليه (يجب فعله في جميعه اتفاقا)، وذلك (كالصوم)، فإنه إذا أوجب صوم يوم أو نحو ذلك وجب فعله في جميعه بلا خلاف.

  (ولا يصح) من الحكيم (الأمر بفعل موقت بما لا يتسع له) والتكليف بتأديته في ذلك الوقت، (إذ هو تكليف مالا يطاق، فإن كان الوقت) المضروب لفعل الواجب (أوسع) بأن يكون زائداً على الفعل كالظهر ونحوه، (فإن) العلماء قد (اختلفوا) في ذلك، هل الوجوب متعلق بتأديته في أي الوقت أراد المكلف، أو يتعين في أول ذلك، أو في آخره فقال الجمهور منهم (أبي طالب وأبو علي وأبو هاشم والقاضي عبدالجبار ومحمد شجاع إنه يتعلق الوجوب بجميع الوقت موسعاً أي يخير بين الفعل والترك حتى يتضيق) بأن لا يبقى من الوقت فوق ما يتسع له فحينئذٍ يتعين الفعل، فجميعه وقت لأدائه ففي أي جزء أوقعته فقد أوقعته في وقته، ومعنى إضافة الوجوب إلى جميع الوقت أن مصلحة الفاعل وهي اللطفية تحصل بالفعل في أوله وأوسطه وآخره كاملة لا تفوت ولا تنقص بالفعل في بعضه دون بعض.

  وقال: (الشافعي وأصحاب بل) الوجوب يتعلق (بأوله) فقط، واختلفوا في