[فصل: في الأمر]
  حد أول الوقت الذي هو وقت لتأدية الواجب عندهم فمنهم من قال قدر الطهارة وفعل الصلاة، ومنهم من قال نصف الوقت إلى أوله أول له، (ثم اختلفوا) فيما فعل (في آخره، فقيل) هو قضاء، وما (ضرب) آخر الوقت إلا (للقضاء، ولا يقضى بعده أصلاً).
  قال #: فإذا فات أول وقت الظهر فإن المكلف يقضي صلاته مهما لم يدخل وقت العصر فإذا دخل فقد فات الأداء والقضاء، وهذا القول للاصطخري وأتباعه.
  قيل: وخلافهم قد انقرض.
  (وقيل:) بل هو أداء فيه أيضاً، كما في أول الوقت، فما ضرب أخر الوقت إلا (ليدل على تخييره بين أن يفعل في أوله، أو في آخره، لكن) أهل هذا القول (منهم من شرط العزم في أوله بدلاً عن تعجيله(١))، والجمهور وإن قالوا بأنه مخير في تأديته في أول الوقت وآخره والعزم بدل فإنهم لا يقولون بأن الوجوب متعلق بأوله فقط ولكن هو مخير بين فعله في وقته وتأخيره إلى غير وقته مع العزم كما يقول هؤلاء بل أوله وآخره عندهم سواء في ذلك فهذا وجه الفرق بين القولين.
  واعلم أن القول بتعلق الوجوب بأول الوقت ليس إلا لبعض الشافعية فإن بعضهم يذهب إلى ما ذهب إليه الجمهور، وأن القائل بوجوب العزم في أول الوقت حيث لم يأت المكلف فيه بالفعل على ما حكى ابن الحاجب وغيره وبه يشعر كلام المؤلف في شرحه حيث احتج على ما ذكره هنا بحجة الباقلاني، هو الباقلاني ومتابعوه، ولم يخالفوا الجمهور إلا بجعل العزم مع الفعل قبل تضيقه
(١) هو القاضي: ومتابعوه: قالوا: الواجب في كل جزء من الوقت هو إيقاع الفعل فيه أو العزم فيه على الفعل، في ثاني الحال إلى أن يبقى منه قدر يسع الفعل فحينئذ يتعين الفعل. (تمت حاشية المعيار - نقلاً من حاشية منهاج الوصول إلى معيار العقول. ص ٢٨٠).