[شمول العبيد بالخطاب بالناس أو بالمؤمنين]
  في الاثنين، وإنه ليس حقيقة فيهما.
  (و) لنا إنه يصح (قولنا) جاني (رجال ثلاثة)، و (لا) يصح أن نقول جاني (رجال اثنان) ورجلان عاقلون، ولو كان حقيقة فيهما لصح.
  وقد يقال: إنما لم يصح ذلك لمراعاة صورة اللفظ بان يكون كلاهما جمعاً أو مثنى.
  واعلم أن هذا الدليل إنما يستظهر به على عدم صحة استعماله في الإثنين لا على أنه ليس حقيقة فيهما على ما يشعربه كلام المؤلف في المتن والشرح.
  قالوا أولاً: قال تعالى {فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ}[النساء: ١١]، والمراد ما يتناول الأخوين اتفاقاً والأصل في الإطلاق الحقيقة.
  قلنا: قصة ابن عباس تدل على أنه مجاز فارتكبناه، وإن كان خلاف الأصل.
  قالوا ثانياً: قال ÷ «الاثنان فما فوقهما جماعة» وإنه صريح في إطلاق لفظ الجمع عليهما؛ لأن الجمع والجماعة بمعنى واحد.
  قلنا: ليس هذا من محل النزاع لما مر، أنه لا نزاع في لفظ الجمع إنما النزاع في صيغ الجموع.
  سلمناه فالمراد حصول فضيلتها بهما ولا تحمل على المحمل اللغوي وهو ما ذكرتم لأنه ÷ بعث لتعليم الشرائع.
[شمول العبيد بالخطاب بالناس أو بالمؤمنين]
  (مسألة: كثر والخطاب) من الشارع (بالناس والمؤمنين) ونحوهما من الصيغ التي تتناول العبيد لغة (يشمل العبيد) شرعا فيعمهم الحكم.
  (وقيل: لا) يشملهم بل يختص بالأحرار فلا يعم العبيد الحكم، وقال أبو بكر (الرازي) بل يعمهم إن كان الخطاب (في حق) من حقوق (الله فقط) دون حقوق