[الفعل المنفي والمراد نفي صفته إجمال أم لا]
  ضمن غسل الوجه فيكون مجملاً لاحتماله السدس والثلث والربع وغيرها وإن كان قد بين بفعله ÷ حيث مسح على ناصيته.
  مسألة: (و) ألحق (بعضهم) بالمجمل (قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}) [المائدة: ٣٨]، ولا إجمال فيه عند الجمهور.
  لنا: لو كان فيه إجمال فإما في اليد أو في القطع أما اليد فهو لجملة العضو إلى المنكب حقيقة لقطعنا بصحة بعض اليد على دونه فكان ظاهراً فيه فلا إجمال، وأما القطع فهو لإبانة الشيء عما كان متصلاً به حقيقة فهو ظاهر فيه فلا إجمال.
  قالوا: اليد تطلق على: الكوع والمرفق والمنكب، والقطع على الإبانة وعلى الجرح، يقال لمن جرح يده بالسكين قطع يده، فجاء الإجمال.
  (قلنا:) أما الآية التي في المسألة الأولى فإن (القصد) بالباء فيها (الإلصاق والظاهر العموم) فيقتضي إلصاق الفعل وهو المسح بما هو رأس وهو جملة العضو المعروف.
  وقد يقال: إن هذا عين النزاع فإن الخصم لا يسلم أن الظاهر وجوب تعميم المسح بما يسمى رأساً، وأما الآية التي في هذه المسألة فلا يلزم من مجرد الإطلاق الإجمال إنما يلزم ذلك إذا لم يكن ظاهراً في أحدهما، وأما مع الظهور فلا وقد بينا أن اليد ظاهر في العضو من المنكب (والقطع) ظاهر في الإبانة فيكون المراد به هنا (إبانة المنفصل).
[الفعل المنفي والمراد نفي صفته إجمال أم لا]
  مسألة: (أبو عبدالله البصري وأبو الحسين والباقلاني ومن المجمل قوله: ÷ «لا صلاة إلا بطهور» ونحوه) كـ «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»، «ولا نكاح إلا بولي» مما ينفى فيه الفعل والمراد نفي صفته (لتردده) في عرف الشرع (بين نفي الإجزاء و) نفي (الكمال)، إذ يفهم منه تارة هذا وتارة ذاك فلزم الإجمال.