[حكم جواز النسخ الشيء قبل إمكان فعله]
  العكس (فيكون بداءً) حيث تبين له من بعد القبح أو الحسن أو قصداً إلى النهي عن الحسن أو الأمر بالقبيح.
  وعبثاً حيث لم يتبين له ما لم يكن عرفه مما ذكر، وكل من ذلك في حقه تعالى محال، فما أدى إلى المحال فهو محال.
  لا يقال: إن ذلك يشتمل على فائدة التكليف التي هي الابتلاء، فيصير مطيعاً عاصياً بالعزم على الفعل والترك وبالبشر به، وبالكراهة له فيكون أسبق الخطابين موجهاً إلى العزم، والآخر إلى الفعل، فلم يتواردا في محل واحد، فلا يؤدي إلى ما ذكرتم.
  لأنا نقول: إن وجوب العزم فرع على وجوب المعزوم عليه، فإذا لم يجب لم يجب العزم، فلا يطيع ولا يعصي به.
  سلمنا فالتعبير بالفعل عن العزم إلغاز، وتعميه إذ لم يوضع له ولا هو يفهم منه، وكذلك نقول حيث قيل إنما يتناول الأمر اعتقاد وجوبه.
  قالوا: إن كل نسخ قبل وقت الفعل وقد اعترفتم بثبوت النسخ فيلزمكم تجويزه قبل الوقت الذي يتمكن فيه من أداء الفعل.
  بيانه: أن التكليف بالفعل بعد وقته محال؛ لأنه إن فعل أطاع، وإن ترك عصى، فلا نسخ، وكذلك في وقت فعله؛ لأنه فعل وأطاع به، ولا يمكن إخراجه عن كونه طاعة بعد تحققها.
  قلنا: إنما النزاع فيما قبل الوقت الذي قدره الشارع، والذي ذكرتم إنما هو قبل مباشرة الفعل فأين أحدهم من الآخر، فلا يحصل الإلزام.
  (مسألة: القاضي عبدالجبار وبعض أصحاب أبي حنيفة والزيادة في النص نسخ إن لم يجز المزيد عليه إلا بها) بأن غيرته حتى صار وجوده كالعدم شرعا، بحيث أنه لو فعل كما كان يفعل قبل الزيادة وجب استئنافه (كزيادة ركعة في) صلاة (الفجر)