[شروط التواتر]
  لأن إفادة خبر الواحد للعلم بلا قرينة يتقيد بالعدالة مع ما في ذلك من دفع وهم أن المراد ما لم ينته إلى حد التواتر.
  (مسألة: المعتزلة والباقلاني وكل عدد حصل العلم بخبرهم) في واقعة لشخص (وجب اطراده في مثله) فإذا أخبر مثلهم في العدد والصفات بواقعة له أخرى أو لشخص آخر مساوية لتلك الواقعة في الجلاء والظهور وكان السامع هنا مثله ثَمَّ بحيث إن التساوي في جميع ذلك من كل وجه لما علمت من تفاوت إفادة الخبر للعلم بتفاوت ذلك فإن خبر هؤلاء يفيد العلم كما يفيده خبر أولئك.
  قال ابن الحاجب: وهذا صحيح، وإن كان بعيدا جدا لتفاوتها عادة.
  (أبو رشيد(١) ويجوز أن يختلف) ذلك (في القليل فيحصل) العلم (بخبر خمسة دون خمسة)؛ لأن القليل يجوز اختلاف العادة فيه، وإن أفاد الضرورة في حال كما يختلف في الحفظ عند الدرس وإن كان ضروريا، وأما في العدد الكثير فهو يوافق في وجوب الاطراد فيه.
  (قلنا: لو لم يطرد) أبدا (لجوزنا أن لا يعلم بعض الناس وجود مكة ونحوها) من المتواترات مع كونه قد بلغه كما بلغنا وهو محال.
  (قلت:) وإنما كان محالا (بناء على) ما ذكره أهل هذا الفن وهو الحق من (اشتراطهم) في حصول العلم (تيقن استحالة تواطؤ كل عدد تواتري) بالغا ما بلغ (على الكذب)، أو اتفاقهم عليه (لكثرة، أو قرينة حال)(٢) لازمة للخبر كما مر متقدما تيقن ذلك أو متأخرا، فالعلم حينئذٍ ضروري اعتيادي على ما مر، وما كان
(١) الشيخ أبو رشيد بن عبدالحميد ابن قاسورا الرازي. (تمت من لوامع الانوار ص/١/ ٤٩٩ لمولانا الإمام الحجة/ مجدالدين بن محمد المؤيدي).
(٢) المتن الذي من عند (أبو رشيد) إلى هنا إي (قرينة حال) ليس موجود في المخطوطة [أ]، وهو موجود في المخطوطة [ب]. تمت.