[شروط التواتر]
  كذلك فمن شأنه اتفاق العقلاء فيه إذا تكاملت القيود المقررة أول المسألة فيلزم ما ذَكَرْنَا من وجوب الاطراد فلا يفيد العلم لسامع دون آخر.
  وأنت خبير بأن أبا رشيد مع تكامل هذه القيود لا يخالف ألا تراه قاس ذلك على الدرس ولا اختلاف إلا مع عدم التساوي في الدارسين.
  (مسألة: و) يجوز أن (يحصل العلم) بخبر (الكفار والفساق)، فلا يشترط الإسلام والعدالة.
  وقيل: بل يشترطان.
  ([أبو الهذيل، د](١) بل) إنما يحصل (بجماعة معصومين)(٢) روى ذلك عنهما الحاكم.
  ونظره # إذ يستلزم فقد العلم التواتري بعد الأنبياء والصحابة لعدم المعصوم حينئذٍ، وهو مخالف للعقل والشرع، ويبعد من مثلهما مع مكانهما في علمي العقل والنقل الذهاب إلى ذلك، ثم إنه لا وجه لاشتراط جماعة إذ معصوم واحد كاف.
  (الأمامية(٣) بل) يشترط أن يكون (فيهم معصوم)، و إلا لم يمتنع الكذب ولا
(١) الذي في المخطوطتين هو [ل، د]. فـ [ل] هو رمز [أبو الهذيل]، و [د] هو رمز لـ [داود]، والمنهاج قال: أبو الهذيل وعباد. تمت.
(٢) المتن الذي من عند (و يحصل) إلى (بجماعة معصومين) ليس موجود في المخطوطة [أ]، وهو موجود في المخطوطة [ب]. تمت.
(٣) الإمامية: وهي إحدى فرق الشيعة، سميت بذلك لجعلها أُمور الدين كلها إلى الإمام وأنه كالنبي ولا يخلو وقت من إمام إذ يحتاج إليه في أمور الدين والدنيا وَسُمُّوا رافضة لرفضهم إمامة زَيد بن علي. وقيل لتركِهم نصرة النفس الزكِية وأجمعوا على أن النص في علي جلي متواتر وأَنَّ أكثر الصحابة ارْتَدُّوا وعاندوا، وأن الإمام معصوم منصوص عليه ويظهر عليه المعجز ويعلم جميع ما =