القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[التواتر المعنوي]

صفحة 281 - الجزء 1

  معصوم عندهم بعد الأنبياء إلا الاثني عشر إماماً.

  وقيل يشترط ألاَّ يحويهم بلد؛ ليمتنع التواطؤ، وقيل يشترط اختلاف النسب والدين والوطن، والكل فاسد، ولا يثبت من شروط المتواتر غير تلك الثلاثة المتفق عليها.

  (لنا) أنا نجد (العلم) بحصول العلم بدون ذلك ومنه العلم (بأخبار الملوك والبلدان والنقلة كفار⁣(⁣١)) أو فساق.

  قالوا: لو لم يشترط الإسلام والعدالة لأفاد إخبار النصارى بقتل المسيح العلم به، وإنه باطل.

  قلنا: إنما لم يحصل لعدم حصول شرائط التواتر لقصور الناقلين عن عدد التواتر في المرتبة الأولى أو في شيء مما بينهم وبين الناقلين إلينا من عدد التواتر ولذلك يعلم أن أهل قسطنطينية لو أخبروا بقتل ملكهم لحصل العلم به.

[التواتر المعنوي]

  (مسألة: وإذا اختلف التواتر في الوقائع، فالمعلوم ما اتفقوا عليه بتضمن أو


= تحتاج إليه ولا يجوز الأخذ بشيءٍ من الدين إلا عنه، وَيبطلون القياس والاجتهاد وأخبار الآحاد ولا يرون الخروج على الظلمة إلا عند ظهوره وأَنَّ الإمام بعده ÷ علي ثُمَّ الحسن ثُمَّ الحسين $. ومن أوضح دليل على إبطال ما يدعون من النص على اثني عشر اخْتِلَافُهُمْ عند موت كُلِّ إمَامٍ في القائم بعده، ومن أكابرهم، هشام بن الحكم، وغيره، وفيما انفردوا به القول بالبدء والرَّجعة وأَنَّ علم اللَّه حادث، وأطبقوا إلا من عصم الله على الجبر والتشبيه. (مقدمة البحر الزخار: باب الملل والنحل ص ٤٠ - ٤١).

(١) قال الإمام أحمد بن يحيى بن المرتضى # في منهاج الوصول إلي معيار العقول ص ٤٧٩: «والحجة [لنا] على هؤلاء جميعاً أنَّا نجد [العلم] الضروري [بأخبار الملوك والبلدان والنقلة غير ثقات] ولا إشكال في هذا، سواء جوزناهم مؤمنين، أم كفاراً أم فساقاً، لا نجد فرقاً، مع تيقننا أن الكذب لا يصح منهم عادة، و لا تواطؤاً، ولا اتفاقاً.

ثم إنا نعلم من حال [الروم والجيش] وغيرهم، أنهم يعلمون ما تنقله الطائفة العظيمة إليهم من الوقائع والبلدان. نعم ولا أعلم للخصوم في هذه المسألة حجة، سوى الاحتراز في تجويز التواطؤ على الكذب، والتجويز يرتفع بغير ذلك من القرائن فبطل ما زعموه». أ هـ.