[الخبر الأحادي]
  وعدم تكذيبهم في مثله مع علمهم بالكذب.
  (مسألة: الجمهور ويجوز التعبد) عقلا (بخبر الواحد) العدل وهو أن يوجب الشارع على المكلفين العمل بمقتضاه.
  ومنعه القاساني وبعض الإمامية (و) طائفة من (البغدادية عقلًا).
  (لنا) أنا نعلم قطعا أنه لا يلزم من فرض وقوعه محال لذاته، وأيضا فإنه لا يمتنع أن يعلم الله أن المصلحة في ذلك.
  ولنا أيضاً أنه قد وقع عقلا، وأنه دليل الجواز، فإن (وجوب دفع الضرر المظنون معلوم عقلا) ضرورة، وهو يقع بخبره، فإنا نعلم أن من أحضر إليه طعام وأخبره عدل يظن صدقه أن فيه سما فإن كل أحد يعلم أنه يستحق الذم قطعا إن أكل منه حينئذٍ، وكذا في انكسار جدار يريد أن ينقض وكان مقيما تحته وذلك معنى وقوع التعبد به، (و) قد وقع التعبد به شرعا أيضا؛ ً (لوجوب العمل بالشهادة)، وبقول المفتي مع كونهما لا يفيدان العلم ولو لا المصلحة في ذلك لما شرع.
  قالوا: إنه وإن لم يكن ممتنعا لذاته فهو ممتنع لغيره لأنه يؤدي إلى تحليل الحرام وعكسه بتقدير كذبه فإنه ممكن قطعا وذلك باطل وما يؤدي إلى الباطل لا يجوز عقلا.
  ولنا إن قلنا: كل مجتهد مصيب، فسقوطه ظاهر إذ لا حلال ولا حرام في نفس الأمر إنما هما تابعان لظن المجتهد ويختلف بالنسبة فيكون حلالا لواحد حراما لآخر، وإن قلنا المصيب واحد فقط فلا يرد أيضا؛ لأن الحكم المخالف للظن ساقط عنه إجماعا.
  (مسألة: الجمهور وقد وقع التعبد به) بمعنى أنه يجب العمل به ثم اختلفوا في طريق إثباته على ثلاثة أقوال، فقال (ابن شريح والقفال وأحمد بن حنبل أبو عبدالله