[حكم من يعتريه السهو والغفلة]
  شبهة في ذلك.
  ومنها: أن يختلف فيه ويكون الراوي معلوم العين (مع العدالة)، وذلك (كخلافهم في إثم راوي حديث نبيذ التمر وهو مولى عمرو بن حريث قيل) اسمه (زيد، وقيل أبو زيد) مع اتفاقهم أنه مولى عمرو بن حريث وهذا مختلف فيه.
  فقيل لا يقبل إذ يصير بذلك مجهولا، والرواية عن المجهول لا تصح.
  والصحيح أنه يقبل؛ لأنه يمكن معرفته وضبطه بدون معرفة اسمه؛ لأنهما إنما يعرفان باختبار حال الراوي ومعاشرته، وذلك متصور مع الجهل باسمه فلا يصير مجهول العدالة، فتقبل روايته.
  (مسألة: المذهب والشافعي والقاضي عبد الجبار و بعض الحنفية وإذا أنكر الحديث من روي عنه) بأن يقول لا أدري أرويته أم لا، (والراوي) عنه (عدل قبل) ذلك الحديث وعمل به.
  (أبو الحسن الكرخي وبعض الحنفية لا) يقبل(١).
  (قلنا: المعتبر) في الرواية (العدالة) والراوي عدل غير مكذب فوجب العمل بروايته كما لو مات الأصل أو جن فإن عدم تذكره دون ذلك قطعا.
  قالوا: لو جاز ذلك في الرواية لجاز مثله في الشهادة، والإجماع على أنه لا يقبل شهادة الفرع مع نسيان الأصل.
  قلنا: إن باب الشهادة أضيق من باب الرواية فقد اعتبر فيه الحرية، والذكورة، والعدد، وامتناع العنعنة، وارتفاع الحجاب، وعينوا له لفظ أشهد دون لفظ أعلم.
(١) ووافقهم أبو عبد الله البصري. (تمت منهاج الوصول إلى معيار العقول ص ٥٢٣).