القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[حكم من يعتريه السهو والغفلة]

صفحة 315 - الجزء 1

  ولا يرتفع اليقين بالشك، وحكي عن المنصور بالله أنه يعمل به حينئذٍ⁣(⁣١).

  (مسألة:) خبر الواحد إذا خالف القياس من وجه دون وجه فالجمع ما أمكن (و) إن خالفه من كل وجه بأن يبطل كل منهما ما يثبته الآخر بالكلية فإنه (يقبل المخالف للقياس فيبطل القياس)⁣(⁣٢).

  (مالك) وغيره (بل القياس هو ا) لأ (ولى) فيرد الخبر ولا يقبل.

  وقال ابن الحاجب إن كانت العلة ثبتت بنص راجح على الخبر في الدلالة فإن كان وجود العلة في الفرع قطعيا فالقياس مقدم وإن كان وجودها فيه ظنيا فالتوقف وإن ثبتت العلة لا بنص راجح فالخبر مقدم.

  (لنا: عمل الصحابة بالخبر دونه) فإن عمر ترك القياس بالخبر في مسألة الجنين


(١) وحاصل الكلام هناك يبدو وجوهاً أربعة: الأول: أن يدخل القطع في كلام الأصل والفروع، فيقول: أعلم أني ما رويت هذا، ويقول الفرع: أعلم أنك رويته. وفي هذا أقوال: أولها: أنه لا يعمل بهذا الحديث لأن أحدهما كاذب قطعاً، ولا يقدح في عدالتهما، لأن واحداً منهما لم يعلم كذبه وقد كان عدلاً. ولا يرتفع اليقين بالشك. وثانيها: أن الروايتين متعارضتان، لأن كل واحد منهما ثقة، فيحتمل أن يكون المروي عنه، قد رواه ثم نسيه، ويحتمل أن يكون الراوي سمعه من غيره، وليس بثقة، أسنده إلى هذا سهواً فلا يقبل الخبر، والعدالة باقية، وثالثها: وهو المنصور بالله، أن العدالة باقية والخبر مقبول لأنه يجوز في من قال: اعلم أني ما رويت أنه ظن ظناً مقارباً للعلم. فقد تعبر بالعلم عن الظن وقول الراوي: أعلم أنك قلت، أقرب إلى العلم لأنه مثبت، فكان كالشهادتين، إذا تعارضتا بنفي وإثبات. الوجه الثاني: أن لا يدخل القطع فيهما، فيقول: الأصل: أظن أني ما رويت، وفية الأقوال الثلاثة، إلا أنه لا يكون أحدهما فاسقاً لأنهما لم يخبرا إلا عن طريق ظن، فلم نقطع بكذب أحدهما، والموجب للفسق القطع بذلك. الثالث: أن يدخل القطع في جانب الفرع، ويقول: الأصل: أظن أني ما رويته أو اشتبه الحال عليه، أو تنكر إنكاراً مجدداً عن العلم، وهو مسألة الكتاب الرابع، أن يقطع الأصل أنه ما روى ويظن الفرع أنه روى، فأما مجرد الشك أو القول أنه روى من غير ظن فجرح في عدالته، وكلامنا في رواية العدل. الأظهر أن الحديث في هذا الوجه يرد ويأتي على قول المنصور بالله إنه لا يكون مقبولاً ولا يحتمل قول الأصل أعلم في الظن كما إذا قطعنا جميعاً. (تمت حاشية المعيار/ نقلاً من حاشية منهاج الوصول إلى معيار العقول. ص ٥٢٤ - ٥٢٥).

(٢) وهو الذي نص عليه الشافعي، وإليه ذهب المرشد واختاره القاضي. (تمت منهاج الوصول إلى معيار العقول، ص ٥٢٧).