القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[لا يعارض المعلوم المعلوم ولا المعلوم المظنون]

صفحة 333 - الجزء 1

  (ولا خلاف في ترجيح رواية الأورع) بأن يكون أكثر تحرزا عما فيه شبهة الحرام كعلي ¥ على رواية غيره كأبي هريرة والأحفظ للأضبط لما يرويه بأن يأخذ الكلام كما ينبغي على خلافه، (والأعلم بما روى) لا سيما حيث كانت الرواية بالمعنى على رواية من هو دونه في ذلك.

  (و) لا خلاف أيضا في ترجيح (مفقود الخلل لفظا ومعنى) على ما وجد فيه ذلك؛ لأن الظن بصحته أقوى.

  قيل: وليس المراد بخلل اللفظ عدم مطابقته اللغة أو دخول اللحن فيه، ولا بخلل المعنى، مخالفته للأدلة بحيث لا يمكن تأويله إلا بتعسف فإن ما هذه صفته يطرح ويلغى، ولا يقال فيه إنه معارض لذاك فيعدل إلى الترجيح، وإنما المراد أن يكون غير اللفظ أجزل منه، وأفصح والمعنى مضطربا يمكن تأويله من غير تعسف.

  والوجه أنه ÷ أفصح من نطق بالضاد، فيحمل كلامه على ما كان كذلك، أو قاربه، وكذلك لا خلاف في ترجيح (ما وافق القياس على ما خالفه) للإجماع على قبول الأول، والخلاف في قبول الثاني.

  (مسألة: ولا ترجيح للحرية والذكورة عندنا) بل خبر الحر والعبد سواء، وكذلك الذكر والأنثى (خلافا لبعضهم)⁣(⁣١) في ترجيح خبر الحر لأن العبد ليس له منصب الشهادة.

  وقد قيل: إنما يرجح خبر الحرين لأنه يحكم بشهادتهما على خبر العبدين إذ لا يحكم بشهادتهما.


(١) ذكر المنهاج ص ٥٤٧ (خلافا لبعضهم) وهو الإمام يحيى، والحنفية، فإنه زعم أن رواية الحر أرجح، وكذلك الرجل مع المرأة. قال محمد بن الحسن: يرجح خبر الحرين على خبر العبدين لا خبر الحر على خبر العبد. أهـ.